للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجزئ الذكر في الزكاة، إذا كانت بعضها ذكورًا وبعضها إناثًا، فإن كان كله ذكورًا، أجزأ الذكر. وكذا إبل، وغنم (١).

النوع الثالث: الغنم (وأقل نصاب الغنم -أهلية كانت، أو وحشية- أربعون، وفيها شاة) ما (لها سنة، أو جذعة ضأن) من ضأن ما (لها ستة أشهر (٢)، وفي مائة وإحدى وعشرين) شاة (شاتان) أ (و) جذعتان، إلى مائتين، فـ (ـفي مائتين وواحدة) لزيادة الواحدة (ثلاث شياه) أو ثلاث جذعات، وفاقًا (٣) (وفي أربعمائة، أربع شياه) أو أربع جذعات (ثم في كل مائة شاة) (٤) لما رواه أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر رضي الله تعالى عنهما (٥).

[فصل]

(وإذا اختلط اثنان، فأكثر) من اثنين (من أهل الزكاة) أي: من المسلمين، الأحرار (٦) (في نصاب ماشية) من إبل، أو بقر، أو غنم -ولا أثر لخلطة في غيرها (٧) - تم (لهم) أي: ملكًا للمختلطين (جميع الحول) فإن كان سائمة أحدهم بلغت حولًا، والآخر لم تبلغ حولًا، فيزكى كل مال عند حوله، ولو كان


(١) استثنى الشارح لإجزاء الذكر ما إذا كان كله ذكورًا. ويستثنى أيضًا:
١ - التبيع.
٢ - ابن اللبون، والحُقّ، والجذع، والثني عند عدم بنت المخاض.
ينظر: المبدع ٢/ ٣١٩، الإنصاف ٦/ ٤٢٦، غاية المنتهى ١/ ٢٢٩.
(٢) ينظر: المصباح المنير ١/ ٩٤، مادة: (جذع).
(٣) ينظر: الإفصاح ١/ ١٩٨، البحر الرائق ٢/ ٢٣٢، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٠٦، روضة الطالبين ٢/ ١٥٣.
(٤) ينظر: الجامع الصغير ص ٧١، التوضيح ١/ ٤٠٦، غاية المنتهى ١/ ٢٩٩.
(٥) وفيه: "وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها"، وهو حزء من حديث أبي بكر المتقدم تخريجه ص ٥٠٧.
(٦) ينظر: مختصر الخرقي ص ١٣٥، الإنصاف ٦/ ٥٧٥، شرح المنتهى ٢/ ٢١١.
(٧) ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٢٣٠، الإنصاف ٦/ ٤٨٥، الروض المربع ٤/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>