١ - التبيع. ٢ - ابن اللبون، والحُقّ، والجذع، والثني عند عدم بنت المخاض. ينظر: المبدع ٢/ ٣١٩، الإنصاف ٦/ ٤٢٦، غاية المنتهى ١/ ٢٢٩. (٢) ينظر: المصباح المنير ١/ ٩٤، مادة: (جذع). (٣) ينظر: الإفصاح ١/ ١٩٨، البحر الرائق ٢/ ٢٣٢، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٠٦، روضة الطالبين ٢/ ١٥٣. (٤) ينظر: الجامع الصغير ص ٧١، التوضيح ١/ ٤٠٦، غاية المنتهى ١/ ٢٩٩. (٥) وفيه: "وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها"، وهو حزء من حديث أبي بكر ﵁ المتقدم تخريجه ص ٥٠٧. (٦) ينظر: مختصر الخرقي ص ١٣٥، الإنصاف ٦/ ٥٧٥، شرح المنتهى ٢/ ٢١١. (٧) ينظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٢٣٠، الإنصاف ٦/ ٤٨٥، الروض المربع ٤/ ٧٢.