للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم؛ كذوي رحمه، ومن لا يرثه بحجب (١)؛ كأخ، وعم حجب بابن وإن سفل، أو أب، ونحوه، على قدر حاجتهم (٢). ويجوز الاقتصار على إنسان واحد في دفع الزكاة له، ولو غريمه (٣)، أو مكاتبه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١]، ولقوله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم" متفق عليه (٤). فلم يُذكر في الآية والحديث إلا صنفٌ واحدٌ. ما لم يكن حيلة؛ بأن يشترط حال الدفع أن يعيده له من دينه، فإن لم يشترط، جاز له الأخذ (٥).

ولا يجزئ أن يستخدم بالزكاة قريبًا، ولا غيره (٦).

[(فصل)]

(ولا يجوز دفع الزكاة للكافر) (٧) غير مؤلفٍ، كما تقدم (٨).

(ولا) يجزئ دفع الزكاة (للرقيق) كامل الرق؛ من قِنٍّ، ومدبرٍ، ومعلقٍ عتقه بصفة (٩).

(ولا) يجزئ الدفع (للغني بمال) يملكه (أو كسب) من صنعة، ونحوها تكفيه (١٠). ويحرم على الغني الذي له ما يكفيه أن يأخذ شيئًا من الزكاة،


(١) الحجب: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه. ينظر: العذب الفائض ١/ ٩٣. والمراد هنا من مُنع الإرث بالكلية.
(٢) ينظر: المستوعب ٣/ ٣٦٠، الإنصاف ٧/ ٢٧٩، معونة أولي النهى ٣/ ٣٣٨.
(٣) الغريم: الذي عليه الدين. ينظر: المطلع ص ١٠١.
(٤) تقدم تخريجه ص ٥٥١.
(٥) ينظر: المبدع ٢/ ٤٣٠، الإنصاف ٧/ ٢٧٤ و ٢٨٠، شرح المنتهى ٢/ ٣٢٦.
(٦) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٩٦، الإقناع ١/ ٤٧٨، غاية المنتهى ١/ ٣٣٩. والمعنى: أن لا يعطي الزكاة لأحد جزاء خدمة يقدمها له. ينظر: شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة ص ٢١٠.
(٧) ينظر: الكافي ٢/ ٢٠٥، الإنصاف ٧/ ٢٨٣، كشاف القناع ٥/ ١٦٥.
(٨) ص ٥٥٧.
(٩) غير عامل، ومكاتَب. ينظر: المبدع ٢/ ٤٣٣، الإنصاف ٧/ ٢٨٥، شرح المنتهى ٢/ ٣٢٧.
(١٠) ويستثنى العامل، والمؤلَّف، والغارم لإصلاح ذات البين، والغازي، فيعطون مع الغنى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>