(١) ينظر: المغني ٢/ ٢٢٠، الإنصاف ٣/ ٥٤١، كشاف القناع ٢/ ٣٦٢. (٢) ينظر: عمدة الفقه ص ٣٧، الإنصاف ٣/ ٦٧١، معونة أولي النهى ٢/ ٢٠٦. (٣) تقدم تخريجه في الواجب السابع. (٤) جاء في المتفق عليه، عن عبد الله بن بُحينة ﵁ قال: "صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه، كبَّر، فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلَّم". صحيح البخاري، كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، رقم (١١٦٦)، ١/ ٤١١، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٧٠)، ١/ ٣٩٩. (٥) ينظر: المبدع ١/ ٥٠٠، الإنصاف ٣/ ٦٨٠، معونة أولي النهى ٢/ ٢٠٨. (٦) كذا في الأصل والدليل ص ٨٠. وفي بعض نسخ الدليل: "إحدى عشرة"، وهو الصواب. (٧) الأولى أن يقال: إحداها، الثانية، الثالثة، وهكذا. (٨) هنا حاشية في الهامش: "قوله: سبحانك، أي: تنزيهًا لك عما لا يليق بك من النقائص والرذائل. وبحمدك، أي: وبحمدك سبحتك. وتبارك اسمك، أي: كثرت بركاته، وهو مختص به تعالى، ولذلك لم يتصرف منه مستقبل، ولا اسم فاعل. وتعالى جدك، أي: ارتفع قدرك، وعظم، ونال الحُسن. الجد: الغَنَاء، فالمعنى: ارتفع غَنَاؤك عن أن يساوي غَناء أحد من خلقك. ولا إله غيرك، أي: لا إله يستحق أن يعبد، وترجى رحمته، ويخاف سطوته غيرك". (٩) ينظر: الكافي ١/ ٢٨٤، الإنصاف ٣/ ٦٧٧، شرح المنتهى ١/ ٤٤٩.