والوضوء اصطلاحًا: استعمال ماء طهورٍ في الأعضاء الأربعة، على صفةٍ مخصوصةٍ. ينظر: الإقناع ١/ ٣٧، المنتهى ١/ ١٤. (٢) ينظر: الانتصار ١/ ٢٥٠، الإنصاف ١/ ٢٧٤، معونة أولي النهى ١/ ٢٤٨. (٣) المسند ٢/ ٤١٨. ورواه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، رقم (١٠١)، ١/ ٢٥، وابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، رقم (٣٩٩)، ١/ ١٤٠، وحسنه الألباني في الإرواء رقم (٨١). (٤) ينظر: مسائل عبد الله ١/ ٩٠، الإنصاف ١/ ٢٧٦. (٥) أخرجه ابن حزم في المحلى ٨/ ٣٣٤ عن ابن عباس ﵄، وصححه في ٦/ ٢٠٩. ونحوه عند ابن ماجه، في كتاب الطلاق، باب المكره والناسي، رقم (٢٠٤٣)، ١/ ٦٥٩، وابن حبان ١٦/ ٢٠٢، والدارقطني ٤/ ١٧٠، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٨٢). (٦) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ١٨٦، الإنصاف ١/ ٢٧٧، شرح المنتهى ١/ ٩٧. (٧) ينظر: غاية المطلب ص ٤٣، الإنصاف ١/ ٢٧٧، معونة أولي النهى ١/ ٢٤٩.