للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(فصل)]

(والأفضل إخراجها) أي: الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة) أو بمضي قدرها في موضع لا تقام فيه (١)؛ لأمره بذلك (٢) (وتكره) الفطرة (بعدها) أي: بعد الصلاة. وقيل: بتحريم التأخير بعدها (٣) (ويحرم تأخيرهما عن يوم العيد مع القدرة) عليها، ويأثم بالتأخير؛ لأن آخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر؛ لقوله : "أغنوهم عن الطلب هذا اليوم" (٤) (ويقضيها) لأنها عبادة، فلا تسقط بخروج الوقت (وتجزئ) أي: إخراجها (٥) بعد خروج الوقت (٦). ولا يكره إخراجها (قبل العيد بيومين) لقول ابن عمر: "كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" رواه البخاري (٧). ولا تجزئ قبل اليومين (٨).

(والواجب) في زكاة الفطر (صاع تمر) أربعة أمداد، وعبارة "المبدع": "صاع بصاع النبي ؛ وهو أربع حفنات بكَفَّي رجل معتدل القامة. وحكمته: كفاية الصاع للفقير في أيام العيد". انتهى (٩). والصاع: قدحان (أو زبيب، أو برِّ، أو شعير، أو أقط) (١٠) وهو شيء يجعل من لبن مخيض. وقيل: من لبن إبل


(١) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٨٣، الإنصاف ٧/ ١١٧، معونة أولي النهى ٣/ ٢٨١.
(٢) عن ابن عمر : "أن رسول الله أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد، رقم (١٤٣٨)، ٢/ ٥٤٨، ومسلم، كتاب الزكاة، رقم (٩٨٦)، ٢/ ٦٧٩.
(٣) في المسألة وجهان عند الأصحاب: أحدهما: الكراهة، وهو الصحيح من المذهب.
والثاني: لا يكره. ينظر: الفروع وتصحيحه ٤/ ٢٢٧.
وقال ابن حزم بالتحريم. ينظر: المحلى ٦/ ١٤٢، نيل الأوطار ٤/ ٢٥٥.
(٤) هو من حديث ابن عمر . أخرجه الدارقطني ٢/ ١٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٧٥، وضعفه الحافظ في بلوغ المرام ١/ ١٦١، والألباني في الإرواء رقم (٨٤٤).
(٥) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (إن أخرجها).
(٦) لكنها تقع قضاء. ينظر: العدة ١/ ١٩٩، الإنصاف ٧/ ١١٩، شرح المنتهى ٢/ ٢٨٦.
(٧) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، رقم (١٤٤٠)، ٢/ ٥٤٩.
(٨) ينظر: العدة ١/ ١٩٩، الإنصاف ٧/ ١١٦، كشاف القناع ٥/ ٦٨.
(٩) المبدع ٢/ ٣٩٤.
(١٠) ينظر: التذكرة ص ٩٠، الإنصاف ٧/ ١١٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>