(٢) عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد، رقم (١٤٣٨)، ٢/ ٥٤٨، ومسلم، كتاب الزكاة، رقم (٩٨٦)، ٢/ ٦٧٩. (٣) في المسألة وجهان عند الأصحاب: أحدهما: الكراهة، وهو الصحيح من المذهب. والثاني: لا يكره. ينظر: الفروع وتصحيحه ٤/ ٢٢٧. وقال ابن حزم بالتحريم. ينظر: المحلى ٦/ ١٤٢، نيل الأوطار ٤/ ٢٥٥. (٤) هو من حديث ابن عمر ﵄. أخرجه الدارقطني ٢/ ١٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٧٥، وضعفه الحافظ في بلوغ المرام ١/ ١٦١، والألباني في الإرواء رقم (٨٤٤). (٥) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (إن أخرجها). (٦) لكنها تقع قضاء. ينظر: العدة ١/ ١٩٩، الإنصاف ٧/ ١١٩، شرح المنتهى ٢/ ٢٨٦. (٧) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، رقم (١٤٤٠)، ٢/ ٥٤٩. (٨) ينظر: العدة ١/ ١٩٩، الإنصاف ٧/ ١١٦، كشاف القناع ٥/ ٦٨. (٩) المبدع ٢/ ٣٩٤. (١٠) ينظر: التذكرة ص ٩٠، الإنصاف ٧/ ١١٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٨٤.