للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقط (١)؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط" متفق عليه (٢).

(ويجزئ دقيق البر،) دقيق (الشعير) وسويقهما؛ وهو ما يحمص منهما، ثم يطحن (٣) (إذا كان) ذلك (وزن الحب) نصًّا (٤)؛ لتفرق الأجزاء بالطحن، أو صاع مجموع من هذه الأصناف (٥).

(ويخرج مع عدم ذلك) أي: عدم ما ذكر من الأصناف (ما يقوم مقامه؛ من حب يقتات) به (٦) (كذرة، ودخن، وباقلاء) والأرز، والعدس، والتين اليابس، وأشباهه. وقال ابن حامد: "يجزئه إخراج كل ما يقتات؛ من لبن، ولحم، وغيرهما" (٧). ولا يجزئ خبز؛ لأنه ليس بمكيل (٨). ولا يجزئ معيب؛ كمسوّس، ومبلول، وقديم تغير طعمه، ومختلط بكثير مما لا يجزئ. وإن زاد بقدر ما فيه مما لا يجزئ، وكان الخالص مما يجزئ صاعًا، أجزأ (٩).

(ويجوز أن يعطي الجماعة) زكاة (فطرتهم لواحد) نص عليه (١٠) (و) يجوز عكسه، وهو (أن يعطي الواحد زكا) ة فطر (ته لجماعة) (١١).

(ولا يجزئ إخراج القيمة) أي: قيمة الفطرة (في الزكاة مطلقًا) أي: في فطرة، أو في كفارة، ونحوها (١٢).


(١) ينظر: تاج العروس ١٩/ ١٣٣، مادة: (أقط)، المطلع ص ١٣٩.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعًا من تمر، رقم (١٤٣٧)، ٢/ ٥٤٨، ومسلم، كتاب الزكاة، رقم (٩٨٥)، ٢/ ٦٧٨.
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ٤٥٣. وفي المطلع ص ١٣٩: "يقلى، ثم يطحن".
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣٤، الإنصاف ٧/ ١١٧.
(٥) ينظر: الجامع الصغير ص ٨٤، الإنصاف ٧/ ١٣٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٨٤.
(٦) وكذا ثمر. ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٨٤، الإنصاف ٧/ ١٣٠، شرح المنتهى ٢/ ٢٨٩.
(٧) نقله عنه في الفروع ٤/ ٢٣٦.
(٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٨٤، الإنصاف ٧/ ١٣٢، شرح المنتهى ٢/ ٢٨٨.
(٩) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣٧، الإنصاف ٧/ ١٣١، كشاف القناع ٥/ ٧٤.
(١٠) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣٩.
(١١) ينظر: العدة ١/ ٢٠٠، الإنصاف ٧/ ١٣٥، معونة أولي النهى ٣/ ٢٨٧.
(١٢) ينظر: المنور ص ٢١٠، الإنصاف ٦/ ٥٤٨، كشاف القناع ٤/ ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>