للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا) يفطر (إن جمع ريقه فابتلعه) لأنه ليس بأجنبي، ما لم يكن الريق متنجسًا؛ من دم، أو غيره (١). قال في "الإقناع": "وإن بصق، وبقي فمه نجسًا، فبلع ريقه؛ فإن تحقق أنه بلع شيئًا نجسًا، أفطر، وإلا، لم يفطر" (٢)؛ لأنه لا فطر ببلع ريقه الذي لم يخالطه نجاسة.

تتمة: من أكل أو شرب يظن أو يعتقد أنه ليل، فبان نهارًا، في أوله أو في آخره، كما لو ظن أو اعتقد أن الشمس غربت، ولم تغرب، لزمه القضاء. وكذا لو أكل أو شرب وهو ناسيًا (٣)، فظن أنه أفطر، فأكل ونحوه عمدًا، لزمه القضاء (٤). ولا يفطر إن تمضمض أو استنشق فوق ثلاث مرات، ولو بالغ فيهما، أو كانا لغسل نجاسة، ونحوها. [وكره عبثًا، أو سرفًا] (٥) أو لعطش، وحرٍّ، نصًّا (٦).

[(فصل)]

(ومن جامع) في (نهار) شهر (رمضان) لغير عذر شبق، ونحوه؛ كمن به مرض ينتفع بالوطء فيه (في قُبُل) أصلي (أو دبر) أصلي، بذكر أصلي (ولو) كان الجماع (لميت، أو) لـ (ـبهيمة) أو طير، أو سمكة، سواء أنزل، أم لا، ولو كان (في حالة يلزمه فيها الإمساك) كما لو قدم المسافر، فجامع، أو جامع من رأى هلال رمضان لليلته، وردت شهادته، أو طهرت الحائض، أو النفساء، وجومعت (٧)، ونحو ذلك (مكرهًا كان) للجماع (أو ناسيًا) للصوم، أو جاهلًا للتحريم، والكفارة، والقضاء. ولو جومع وهو نائم (٨)، أو أنزل


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٢١، الإنصاف ٧/ ٤٧٥، كشاف القناع ٥/ ٢٨٠.
(٢) الإقناع ١/ ٥٠٣.
(٣) كذا في الأصل. والصواب: (وهو ناسٍ).
(٤) ينظر: المبدع ٣/ ٢٩، الإنصاف ٧/ ٤٣٩، معونة أولي النهى ٣/ ٣٩٩.
(٥) في الأصل ثلاث كلمات تقريبًا لم تتضح في طرف المخطوط. والمثبت من المنتهى ١/ ١٦٠.
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٣٤.
وينظر: الفروع ٥/ ١٨، الإنصاف ٧/ ٤٣٤، شرح المنتهى ٢/ ٣٦٥.
(٧) فالقضاء والكفارة على من جامعها. أما المرأة التي طهرت من الدم فليس عليها شيء. ينظر: الإنصاف ٧/ ٣٦٤. ولو عبّر بـ: أو جامع من طهرت … لكان أولى؛ لأن كلام الماتن في حكم المجامع، ثم سيذكر حكم من جومع.
(٨) أدخل الشارح هذه المسألة، وهي: "من جومع وهو نائم" في مسألة حكم المجامع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>