(٢) الإقناع ١/ ٥٠٣. (٣) كذا في الأصل. والصواب: (وهو ناسٍ). (٤) ينظر: المبدع ٣/ ٢٩، الإنصاف ٧/ ٤٣٩، معونة أولي النهى ٣/ ٣٩٩. (٥) في الأصل ثلاث كلمات تقريبًا لم تتضح في طرف المخطوط. والمثبت من المنتهى ١/ ١٦٠. (٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٣٤. وينظر: الفروع ٥/ ١٨، الإنصاف ٧/ ٤٣٤، شرح المنتهى ٢/ ٣٦٥. (٧) فالقضاء والكفارة على من جامعها. أما المرأة التي طهرت من الدم فليس عليها شيء. ينظر: الإنصاف ٧/ ٣٦٤. ولو عبّر بـ: أو جامع من طهرت … لكان أولى؛ لأن كلام الماتن في حكم المجامع، ثم سيذكر حكم من جومع. (٨) أدخل الشارح ﵀ هذه المسألة، وهي: "من جومع وهو نائم" في مسألة حكم المجامع. =