للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(فصل في الأغسال المستحبة)]

(وهي ستة عشر) غسلًا:

أحدها: وهو (آكدُها): الغسل (لصلاة جمعة) لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم (١) " (٢). قوله: "واجب"، أي: متأكد الاستحباب (٣).

ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن (٤)، عن سمرة بن جندب، أن النبي قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" رواه أحمد (٥).

(في يومها) فالغسل لليوم لا للصلاة، فلا يزول الغسل بالحدث قبل الصلاة، ولا يعتد بالغسل قبل الفجر (لذكر حضرها) لقوله : "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (٦).


(١) أي: بالغ. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٣٤.
(٢) متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، رقم (٨٣٩)، ١/ ٣٠٠، ومسلم، كتاب الجمعة، رقم (٨٤٦)، ٢/ ٥٨٠.
(٣) ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٥١.
(٤) هو: أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، مولى زيد بن ثابت ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، حدَّث عن عثمان، وعمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة وغيرهم. مات سنة عشر ومائة، وله ثمان وثمانون سنة. ينظر: تهذيب الكمال ٦/ ٩٥، تذكرة الحفاظ ١/ ٧١.
(٥) مسند أحمد ٥/ ١٦.
ورواه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم (٣٥٤)، ١/ ٩٧، والترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، رقم (٤٩٧)، ٢/ ٣٦٩، وقال: "حديث حسن"، والنسائي، في كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم (١٣٨٠)، ٣/ ٩٤، وابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم (١٠٩١)، ١/ ٣٤٧، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم (٣٤١).
(٦) متفق عليه من حديث ابن عمر . صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب هل على من لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>