للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(فصل)]

(وتكفينه) أي: تكفين الميت (فرض كفاية) (١) لقوله في المحرم: "كفنوه في ثوبيه" (٢).

(والواجب) من الكفن (ستر جميعه) أي: جميع الميت (٣) (سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة) فلا يغطى (٤)، لأن المحرم إذا مات، فهو كالحي في بقاء إحرامه عليه، فيجنب المحرم الميت ما يجنب المحرم الحي في حياته (٥)؛ لبقاء الإحرام، فيكفن في ثوبه نصًّا (٦): ويجوز الزيادة عليه (٧). فيغسل بماء، وسدر (٨). والذكر لا يلبس المخيط، ويغطى وجهه (٩)، لا رأس ذكر، ووجه أنثى، كما ذكر (١٠) (بثوب) واحد، أي: الواجب من الكفن ثوب واحد (١١).

ويشترط أن يكون الثوب، (لا يصف البشرة (١٢)، ويجب أن يكون) الكفن (من ملبوس مثله) في الجمع، والأعياد، لأن الشارع أمر بتحسينه. رواه أحمد (١٣) (ما لم يوص بدونه) (١٤) لإسقاطه حقه.


(١) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٩٠، الإنصاف ٦/ ٢٧، معونة أولي النهى ٣/ ٤٢.
(٢) متفق عليه من حديث ابن عباس . صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب سُنَّة المحرم إذا مات، رقم (١٧٥٣)، ٦/ ٦٥٦، ومسلم، كتاب الحج، رقم (١٢٠٦)، ٢/ ٨٦٥.
(٣) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٣٣٣، الإنصاف ٦/ ١٣٣، شرح المنتهى ٢/ ٩٦.
(٤) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٣٤٨، الإنصاف ٦/ ٨٨، معونة أولي النهى ٣/ ٣٧.
(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٧٧، الإنصاف ٦/ ٨٩، شرح المنتهى ٢/ ٩٢.
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٣٩.
(٧) ينظر: الفروع ٣/ ٢٩٥، الإنصاف ٦/ ٩٠، كشاف القناع ٤/ ٨٢.
(٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٣٨، الإنصاف ٦/ ٨٧، كشاف القناع ٤/ ٨٢.
(٩) ينظر: الكافي ٢/ ٣٥، الإنصاف ٦/ ٨٩، كشاف القناع ٤/ ٨٢.
(١٠) ذكره في المتن.
(١١) ينظر: الكافي ٢/ ٢٩، الإنصاف ٦/ ١١٥، كشاف القناع ٤/ ١٠١.
(١٢) ينظر: المبدع ٢/ ٢٤٧، الإنصاف ٦/ ١١٦، شرح المنتهى ٢/ ٩٦.
(١٣) مسند أحمد ٣/ ٢٩٥. ولفظه: عن جابر بن عبد الله أن النبي قال: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه".
وهو في صحيح مسلم، كتاب الجنائز، رقم (٩٤٣)، ٢/ ٦٥١.
(١٤) ينظر: الفروع ٣/ ٣١٣، الإنصاف ٦/ ١١٥، شرح المنتهى ٢/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>