(٢) متفق عليه من حديث ابن عباس ﵄. صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب سُنَّة المحرم إذا مات، رقم (١٧٥٣)، ٦/ ٦٥٦، ومسلم، كتاب الحج، رقم (١٢٠٦)، ٢/ ٨٦٥.(٣) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٣٣٣، الإنصاف ٦/ ١٣٣، شرح المنتهى ٢/ ٩٦.(٤) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٣٤٨، الإنصاف ٦/ ٨٨، معونة أولي النهى ٣/ ٣٧.(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٧٧، الإنصاف ٦/ ٨٩، شرح المنتهى ٢/ ٩٢.(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٣٩.(٧) ينظر: الفروع ٣/ ٢٩٥، الإنصاف ٦/ ٩٠، كشاف القناع ٤/ ٨٢.(٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٣٨، الإنصاف ٦/ ٨٧، كشاف القناع ٤/ ٨٢.(٩) ينظر: الكافي ٢/ ٣٥، الإنصاف ٦/ ٨٩، كشاف القناع ٤/ ٨٢.(١٠) ذكره في المتن.(١١) ينظر: الكافي ٢/ ٢٩، الإنصاف ٦/ ١١٥، كشاف القناع ٤/ ١٠١.(١٢) ينظر: المبدع ٢/ ٢٤٧، الإنصاف ٦/ ١١٦، شرح المنتهى ٢/ ٩٦.(١٣) مسند أحمد ٣/ ٢٩٥. ولفظه: عن جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ قال: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه".وهو في صحيح مسلم، كتاب الجنائز، رقم (٩٤٣)، ٢/ ٦٥١.(١٤) ينظر: الفروع ٣/ ٣١٣، الإنصاف ٦/ ١١٥، شرح المنتهى ٢/ ٩٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute