للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجن (و) (١) يحرم أيضًا الاستجمار بـ (طعام، ولو لبهيمة) كحشيش، ونحوه (٢)؛ لأن زادنا وزاد دوابنا أولى بالحرمة من زاد الجن المنهي عنه (فإن فعل) أي: استجمر بما ذكر (لم يجزه بعد ذلك إلا) الاستنجاء (بالماء (٣)، كما لو تعدى الخارج) أي: البول، أو الغائط (موضع العادة) فلا يجزئه إلا الماء (٤).

(ويجب الاستنجاء لكل خارج) من السبيلين (٥) (إلا الطاهر) كالريح (٦) (والنجس الذي لم بـ) حصل به تـ (ـلو) يـ (ـث المحل) كما لو خرج الغائط يابسًا (٧).

[(فصل)]

الفصل هو الحاجز بين الشيئين (٨)؛ كفصل الربيع الحاجز بين الشتاء والصيف. (يسن لداخل الخلاء) هو الموضع المعدّ لقضاء الحاجة؛ سواءٌ كان في بناءٍ، أو فضاء (٩) (تقديم) رجله (اليسرى) حال دخوله (وقول: (بسم الله) لما رواه ابن ماجه، من حديث على رضي الله تعالى عنه، يرفعه عن رسول الله أنه قال: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف (١٠) أن يقول:


= فقال رسول الله : "فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم" صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم (٤٥٠)، ١/ ٣٣٢.
(١) الواو مكررة في الأصل.
(٢) ينظر: التذكرة ص ٣٦، الإنصاف ١/ ٢٢٤، فتح الملك ١/ ١٩٩.
(٣) ينظر: الكافي ١/ ١١٧، الإنصاف ١/ ٢٢٦، حاشية المنتهى لابن قائد ١/ ٣٨.
(٤) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ١٦٥، الإنصاف ١/ ٢١٢، كشاف القناع ١/ ١٣٠.
(٥) ينظر: المستوعب ١/ ١٢٢، الإنصاف ١/ ٢٣٢، معونة أولي النهى ١/ ٢١٩.
(٦) ينظر: مختصر الخرقي ص ٨٣، الإنصاف ١/ ٢٣٢، الروض المربع ١/ ٢٣٨.
(٧) ينظر: الواضح ١/ ٥٥، الإنصاف ١/ ٢٣٤، المنتهى ١/ ١٢.
(٨) ينظر: لسان العرب ١١/ ٥٢٢، القاموس المحيط ص ١٣٤٧، مادة: (فصل).
وهو في كتب العلم: الحاجز بين أجناس المسائل وأنواعها. ينظر: معونة أولي النهى ١/ ٢٤٠.
(٩) ينظر: لسان العرب ١٤/ ٢٣٨، تاج العروس ١٣/ ٣٨، مادة: (خلو)، المطلع ص ١١.
(١٠) الكنيف: موضع قضاء حاجة الإنسان. ينظر: تاج العروس ٢٤/ ٣٣٦، مادة: (كنف)، المطلع ص ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>