(٢) انظر: المغني ٧/ ٣١، الوجيز ٢٠٤، الفروع (التصحيح) ٦/ ٤٣٤، منتهى الإرادات ١/ ٣٠١.(٣) ويُردُّ ما أخذ منه. انظر: المستوعب ٢/ ٢٤٤، الكافي ٢/ ٢٠٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦١، المبدع ٤/ ٢٩٠.(٤) انظر: الشرح الكبير ٥/ ١٨، الإنصاف ٥/ ٢٤٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٦. لكن الصلح على أن لا يشهد عليه بزور ليس لأنه صلح على حرام، بل لأنه لا يصح أخذ العوض عليه. انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٦.(٥) انظر: المغني ٧/ ٢٤، المبدع ٤/ ٢٨٩، الإقناع ٢/ ٣٧١.(٦) انظر: المغني ٢٨/ ٧، الإنصاف ٥/ ٢٤٨، غاية المنتهى ٢/ ١٢٢.(٧) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٢، الوجيز ٢٠٤، الفروع ٦/ ٤٣٦.(٨) أي: بتقدير مساحة المحل الذي يزول عنه ماء المطر؛ لأن الماء يختلف بصغر السطح والأرض وكبرهما. انظر: المغني ٧/ ٢٧، المبدع ٤/ ٢٩١، كشاف القناع ٣/ ٤٠٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute