للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(شُفْعَةٍ، أَوْ) عنْ (حَدِّ قَذْفٍ) (١)؛ لأنها لم تشرعْ لاستفادةِ مالٍ، بل الخيارُ؛ للنظرِ في الحظِّ، والشفعةُ؛ لإزالةِ ضررِ الشركة، وحدُّ القذفِ؛ للزجرِ عنِ الوقوعِ في أعراضِ الناسِ. (وَتَسْقُطُ جَمِيعُهَا) أي: الخيارُ، والشفعةُ، وحدُّ القذف، بالصلح (٢)؛ لأنهُ رضًا بتركِها. (وَلَا) يصحُّ أن يصالحَ (شَارِبًا) لخمرٍ، (أَوْ سَارِقًا لِيُطْلِقَهُ، أَوْ) لئلَّا يرفعَه للسلطانِ (٣)؛ لأنه لا يصحُّ أخذُ العوضِ في مقابلتِه. ولا يصحُّ أن يصالحَ (شَاهِدًا لِيَكْتُمَ شَهَادَتَهُ)؛ لتحريم كتمانِها؛ علَى أن لا يشهدَ عليهِ بحقِّ الله، أو آدميٍّ، أو على أن لا يشهدَ عليهِ بزورٍ (٤)؛ لأنه صلحٌ على حرامٍ.

تتمةٌ: ويصحُّ صلحٌ معَ إقرارٍ، أو معَ إنكارٍ، عن كلِّ ما يجوزُ أخذُ العوضِ عنهُ، سواءٌ كانَ مما يجوزُ بيعُه - كعينٍ، ودينٍ -، أو لا؛ - كقِصاصٍ بأخذِ ديةٍ، ولو بلغَ دياتٍ، وكعَيبِ مبيعٍ - (٥).

(فَصْلٌ)

(وَيحْرُمُ عَلى الشَّخْصِ أَنْ يُجْرِيَ مَاءً في أَرْضِ غَيرِه، أَوْ سَطْح) غيرِ (هِ)، ولو تضررَ الشخصُ بتركِه، (بِلَا إِذْنِه) أي: إذنِ ربِّ الأرضِ أوَ السطحِ (٦)؛ لتضررِه، أو تضررِ أرضِه. (وَيَصِحُّ الصُلْحُ عَلَى ذَلِكَ) أي: علَى إجرائِه الماءَ في أرضِ غيرِه، أو سطحِه، (بِعِوَضٍ) (٧)؛ لأنهُ إما بيعٌ، أو إجارةٌ، فمعَ بقاء ملكِه إجارةٌ، وإلا فبيعٌ. ويعتبرُ لصحةِ الإجارةِ: علمُ قدرِ الماءِ بسَاقيةٍ - أي: قناةٍ -، أو علمُ ماءِ مطرٍ برؤيةٍ، أو ما يزولُ عنهُ بمساحةٍ (٨)، وتقديرُ ما يجرِي فيهِ


(١) انظر: الشرح الكبير ٥/ ١٨، الفروع ٦/ ٤٣٣، معونة أولي النهي ٤/ ٤٥٦.
(٢) انظر: المغني ٧/ ٣١، الوجيز ٢٠٤، الفروع (التصحيح) ٦/ ٤٣٤، منتهى الإرادات ١/ ٣٠١.
(٣) ويُردُّ ما أخذ منه. انظر: المستوعب ٢/ ٢٤٤، الكافي ٢/ ٢٠٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦١، المبدع ٤/ ٢٩٠.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٥/ ١٨، الإنصاف ٥/ ٢٤٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٦. لكن الصلح على أن لا يشهد عليه بزور ليس لأنه صلح على حرام، بل لأنه لا يصح أخذ العوض عليه. انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٦.
(٥) انظر: المغني ٧/ ٢٤، المبدع ٤/ ٢٨٩، الإقناع ٢/ ٣٧١.
(٦) انظر: المغني ٢٨/ ٧، الإنصاف ٥/ ٢٤٨، غاية المنتهى ٢/ ١٢٢.
(٧) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٢، الوجيز ٢٠٤، الفروع ٦/ ٤٣٦.
(٨) أي: بتقدير مساحة المحل الذي يزول عنه ماء المطر؛ لأن الماء يختلف بصغر السطح والأرض وكبرهما. انظر: المغني ٧/ ٢٧، المبدع ٤/ ٢٩١، كشاف القناع ٣/ ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>