للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفْسِهِ) فيمَا وقعَ عليهِ الصلحُ، (فَالصُّلْحُ في حَقِّ) مَن علمِ بكذبِ نفسِه باطلٌ (١).

(وَما أَخَذَهُ فِـ) ـي ذلكَ على وجهِ الصلحِ (حَرَامٌ)، يجبُ عليهِ ردُّهُ (٢)؛ لأنهُ مِن أكلِ المالِ بالباطلِ. ولَا يجوزُ للشاهدِ أن يشهدَ به إن علمَ ظلمَه (٣)؛ لما فيهِ منَ الإعانةِ علَى الباطلِ. وإِن صالحَ المنكرَ بشيءٍ، ثمَّ أقامَ مدَّعٍ بينةً أنَّ المنكرَ كانَ أقرَّ قبلَ الصلحِ بالملك، لم تسمعْ، ولو شهدَت بأصلِ الملك، ولم يُنقَضِ الصلحُ (٤).

(وَمَنْ قَالَ: صَالِحْنِي عَنِ المُلْكِ الَّذِي تَدَّعِيه، لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا) بهِ (٥). (وَإِنْ صَالَحَ أَجْنَبِيٌّ عَنِ مُنْكِرٍ لِلدَّعْوَى، صَحَّ الصُّلْحُ) (٦)، سواءٌ (أَذِنَ) المنكرُ للدعوَى (لَهُ) أي: للأجنبيِّ [في الصلحِ] (أَوْ لَـ) ـمْ يـ (ـأ) ذنْ لهُ فيهِ (٧). (لَكِنْ) استدراكٌ من قولِه: "وإِنْ صالحَ أجنَبيٌّ" (لَا يَرْجِعُ) الأجنبيُّ (عَلَيهِ) أي: علَى المنكرِ بما دفعَه (بِدُونِ إِذْنِه) أي: إذنِ المنكرِ (٨). (وَمَنْ صَالَحَ عَنْ دَارٍ، أَوْ نَحْوِهَا) - ككتاب، وحيوانٍ -، بعوضٍ، (فَبَانَ الْعِوَضُ مُسْتَحَقًّا) لغيرِ المصالِح، أو بانَ القنُّ المصًالَحُ عليهِ حرًّا، (رَجَعَ بِالدَّارِ) المصالَح عنهَا - وكذَا الصلحُ -، إن كانَت باقيةً، أو ببدلِها إن تلفَت (٩). هذَا إذًا كانَ الصلحُ (مَعَ الإقْرَارِ) (١٠)؛ لأنهُ بيعٌ حقيقةً، وقد تبينَ فسادُه. (وَ) رجعَ المدعِي (بالدَّعْوَى) أي: إلَى ما كانَ يدَّعيهِ قبلَ الصلحِ. هذَا إذا كانَ الصلحُ (مَعَ الإنْكَارِ) (١١)؛ لتبيّنِ فسادِ الصلحِ.

(وَلَا يَصِحُّ الصُلْحُ) بعوضٍ (عَنْ خِيَارٍ) في بيعٍ، أو إجارةٍ، (أَوْ) عنْ


(١) انظر: المقنع ١٨٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٠، شرح الزركشي ٢/ ١٣٦.
(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٢٤٠، الوجيز ٢٠٤، معونة أولي النهي ٤/ ٤٥٠.
(٣) انظر: الفروع ٦/ ٤٢٨، المبدع ٤/ ٢٨٧، الإقناع ٢/ ٣٧١.
(٤) انظر: الفروع (الحاشية) ٦/ ٤٢٤، كشاف القناع ٣/ ٣٩٩، مطالب أولي النهي ٣/ ٣٤٤.
(٥) انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٤٣١، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٠، غاية المنتهى ٢/ ١٢١.
(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٠، الوجيز ٢٠٤، التوضيح ٢/ ٦٧٩.
(٧) انظر: المستوعب ٢/ ٢٤١، المغني ٧/ ٩، التنقيح المشبع ١٤٨.
(٨) صححه في المقنع ١٨٣، ووافقه في الإنصاف ٥/ ٢٤٤، وجزم به في المنتهى ١/ ٣٠٠.
(٩) انظر: الكافي ٨/ ٢٠٢، الشرح الكبير ٥/ ١٧، الإقناع ٢/ ٣٧٢.
(١٠) انظر: الفروع (الحاشية) ٦/ ٤٣١، المبدع ٤/ ٢٨٣، الإنصاف ٥/ ٢٤٧.
(١١) لما تقدم من أن الصلح مع الإنكار يكون إبراء في حق المدَّعى عليه فلا يستحق به الردِّ بالعيب. انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦١، المبدع ٤/ ٢٨٣، غاية المنتهى ٢/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>