والمراد بها: الضرائب والجبايات التي يفرضها السلطان على البلدة. انظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٣٧. (٢) أي: أن هؤلاء المطالبين بالكُلَف ليس لبعضهم أن يفعل ما به ظلم غيره، بأن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال امتناعًا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء، فيتضاعف الظلم عليهم. بل إما أن يؤدي قسطه فيكون عادلًا، وإما أن يؤدي زائدًا على قسطه، فيعين شركاءه بما أخذ منهم فيكون محسنًا. وعلى الذين يقومون بجمع الكُلَف - وإن كانت بغير حق - أن يتوخَّوا العدل في جمعهم لهذه الأموال، فلا يسقطوا عن أحد قسطه ليعمدوا إلى أخذه من الآخرين. فإن هذا ظلم لا يجوز. انتهى ملخصًا من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٣٩. (٣) انظره في: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٣٦. (٤) انظر: المحيط في اللغة ١٠/ ٤٣٣، المخصص ٢/ ٣٩٥، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٠٢. (٥) انظر: المستوعب ٣/ ٢٠١، المقنع ١٤٤، غاية المنتهى ١/ ٤٧١. (٦) في الأصل كلمة خفيت بسبب الخياطة، وتشبه أن تكون: (وذلك). (٧) انظر في هذه الأصناف: المقنع ١٤٤، المحرر ٢/ ١٨٨، معونة أولي النهى ٣/ ٧٢١. (٨) انظر في هذه الأصناف: المستوعب ٣/ ٢٠١، الوجيز ١٦٣، التنقيح المشبع ١١٨. (٩) انظر: الهداية ١٤٧، الوجيز ١٦٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٢.