للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تتمةٌ: والكُلَفُ (١) التي تطلبُ من البلدانِ وغيرِه، يحرمُ توفيرُ بعضهم وجعلُ قسطِه على غيرِه (٢)، ومن قامَ فيهَا من الحكَّامِ بنيةِ العدلِ وتقليلِ الظلمِ مهمَا أمكنَ لله تعالى، فكالمجاهدِ في سبيلِ الله تعالى. قاله الشيخُ تقيُّ الدينِ - رحمه الله تعالى - (٣).

(فصلٌ)

(وَالْفَيْءُ) أصلُه من الرجوعِ، يقال: فاءَ الظلُّ إذا رجعَ نحو المشرقِ (٤). والأصلُ فيه قولُه تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ (الحشر: ٦) (هُوَ: مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ الكُفَّارِ) غالبًا (بِحَقٍّ). خرجَ به: ما يؤخذُ منهم ظلمًا. (مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ) خرجَ به: الغنيمةُ (٥)(٦) (كَالْجزْيَةِ، وَالْخَرَاج، وَعُشْرِ التِّجَارَةِ مِنَ الحَرْبِيِّ) المتَّجرِ إلينَا، (وَنِصْفِ العُشْرِ مِنَ) تجارَةِ (الذِّمِّيِّ) إذا اتَّجرَ لغيرِ بلدِه (٧)، (وَمَا تَرَكُوهُ) أو بذلُوه الكفارُ (فَزَعًا) منَّا، (أَوْ) تُرِكَ مالٌ (عَنْ مَّيِّتٍ) مسلم أو كافرٍ (وَلَا وَارِثَ لَهُ)، وكذا مالُ المرتدّ ماتَ على ردتِه، وخمسُ خمسُ الغنيمةٍ (٨).

(وَمَصْرِفُهُ) أي: مال الفيءِ (فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ) (٩)؛ لعمومِ قولِه تعالى:


(١) الكُلَف: جمع مُكفة، وتعني: المشقة، يقال: كلَّفَه تكليفًا، أي: أمره بما يشُقُّ عليه. انظر مادة: (كلف)، لسان العرب ٩/ ٣٠٧، المحيط في اللغة ٦/ ٢٦٦، المعجم الوسيط ٢/ ٥٩٧.
والمراد بها: الضرائب والجبايات التي يفرضها السلطان على البلدة. انظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٣٧.
(٢) أي: أن هؤلاء المطالبين بالكُلَف ليس لبعضهم أن يفعل ما به ظلم غيره، بأن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال امتناعًا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء، فيتضاعف الظلم عليهم. بل إما أن يؤدي قسطه فيكون عادلًا، وإما أن يؤدي زائدًا على قسطه، فيعين شركاءه بما أخذ منهم فيكون محسنًا. وعلى الذين يقومون بجمع الكُلَف - وإن كانت بغير حق - أن يتوخَّوا العدل في جمعهم لهذه الأموال، فلا يسقطوا عن أحد قسطه ليعمدوا إلى أخذه من الآخرين. فإن هذا ظلم لا يجوز. انتهى ملخصًا من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٣٩.
(٣) انظره في: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٣٦.
(٤) انظر: المحيط في اللغة ١٠/ ٤٣٣، المخصص ٢/ ٣٩٥، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٠٢.
(٥) انظر: المستوعب ٣/ ٢٠١، المقنع ١٤٤، غاية المنتهى ١/ ٤٧١.
(٦) في الأصل كلمة خفيت بسبب الخياطة، وتشبه أن تكون: (وذلك).
(٧) انظر في هذه الأصناف: المقنع ١٤٤، المحرر ٢/ ١٨٨، معونة أولي النهى ٣/ ٧٢١.
(٨) انظر في هذه الأصناف: المستوعب ٣/ ٢٠١، الوجيز ١٦٣، التنقيح المشبع ١١٨.
(٩) انظر: الهداية ١٤٧، الوجيز ١٦٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>