للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كـ) ـــــــقولِك (١): (أَعْطِنِي بِهَذَا) -اسمُ إشارةٍ للثمنِ- (خُبْزًا، فَيُعْطِيْهِ مَا يُرْضِيْهِ). أو يقولَ البائعُ: خذْ هذَا بكذَا، فيأخذُه (٢). وكذا كلُّ ما دلَّ على المعاطَاةِ. وكذا ما وَضَعَ ثمنَه وأخَذَهُ عادةً؛ كحُزَم البقل (٣). قال في "المبدعِ" (٤) و"شرحِ المنتهى" للمصنِّف (٥): "وظاهرُه: ولَو لم يكنْ المالِكُ حاضِرًا". وعُلِمَ من قولِه: "عادة" أنَّ ما لا ينضَبِطُ ثمنُه عادةً كالأقمشةِ ونحوِها لا ينعقدُ البيعُ فيه بذلكَ. ويعتبرُ في صحةِ المعاطَاةِ: معاقبةُ القبضِ (٦)، وكذا: هبةٌ، وهديةٌ، وصدقةٌ (٧)، وتجهيزُ ابنةٍ، أو غيرِها بجَهَازٍ إلى بيتِ زوجِها تمليكٌ لهَا (٨). وبه قالَ شيخُ الإسلامِ الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ (٩). ولا بأس بذوقِ المبيعِ عندَ الشراءِ (١٠)، نصًا (١١). ونقلَ حربٌ (١٢) عن الإمامِ: معَ الإذن (١٣).

(وَشُرُوطُهُ:) أي: شروطُ البيعِ (سَبْعَةُ) أشياءٍ. (أَحَدُهَا) أي: أحدُ الشروطِ: (الرِّضَا) بالبيعِ والشراءِ منهما (١٤)؛ لحديثِ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ" (١٥)


(١) في الأصل: (ككقولك). وفيها كاف زائدة.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ٣، الشرح الكبير ٤/ ٤، الفروع ٦/ ١٢٢.
(٣) انظر: الفروع ٦/ ١٢٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٣، الروض المربع ٢/ ٢٤.
(٤) انظره في: ٤/ ٦.
(٥) انظره في: معونة أولي النهى ٤/ ١٠.
(٦) انظر: الفروع (الحاشية) ٦/ ١٢٣، الإقناع ٢/ ١٥٣، غاية المنتهى ٢/ ٥.
(٧) أي: أنها تنعقد بالمعاطاة. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٥، معونة أولي النهى ٤/ ١٠، كشاف القناع ٣/ ١٤٩.
(٨) لوجود المعاطاة بالفعل. انظر: المبدع ٤/ ٦، الإنصاف ٤/ ٢٦٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٣١.
(٩) انظره في: مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٧٧.
(١٠) انظر: المبدع ٤/ ٧، غاية المنتهى ٢/ ٥، الروض المربع ٢/ ٢٦.
(١١) ظاهره: أي: من غير استئذان. حكاه في الإنصاف ٤/ ٢٦٥، والبهوتي في شرح الإقناع ٣/ ١٤٩.
(١٢) هو: أبو محمد، حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي، الكَرْماني. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(١٣) نقله عنه في الفروع ٦/ ١٢٤.
والمذهب: الأول. قدمه في الفروع ٦/ ١٢٣، وتبعه في المبدع ٤/ ٧، والإنصاف ٤/ ٢٦٥.
وهو مقتضى إطلاق البهوتي في الروض المربع ٢/ ٢٦، وقرره في الحاشية ٤/ ٣٣١.
(١٤) وهو أن يأتيا به اختيارًا. انظر: المقنع ١٥١، الوجيز ١٧١، الإنصاف ٤/ ٢٦٥.
(١٥) أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري (٤٩٦٧) ١١/ ٣٤٠.=

<<  <  ج: ص:  >  >>