(٢) انظر: الكافي ٢/ ٣، الشرح الكبير ٤/ ٤، الفروع ٦/ ١٢٢.(٣) انظر: الفروع ٦/ ١٢٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٣، الروض المربع ٢/ ٢٤.(٤) انظره في: ٤/ ٦.(٥) انظره في: معونة أولي النهى ٤/ ١٠.(٦) انظر: الفروع (الحاشية) ٦/ ١٢٣، الإقناع ٢/ ١٥٣، غاية المنتهى ٢/ ٥.(٧) أي: أنها تنعقد بالمعاطاة. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٥، معونة أولي النهى ٤/ ١٠، كشاف القناع ٣/ ١٤٩.(٨) لوجود المعاطاة بالفعل. انظر: المبدع ٤/ ٦، الإنصاف ٤/ ٢٦٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٣١.(٩) انظره في: مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٧٧.(١٠) انظر: المبدع ٤/ ٧، غاية المنتهى ٢/ ٥، الروض المربع ٢/ ٢٦.(١١) ظاهره: أي: من غير استئذان. حكاه في الإنصاف ٤/ ٢٦٥، والبهوتي في شرح الإقناع ٣/ ١٤٩.(١٢) هو: أبو محمد، حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي، الكَرْماني. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.(١٣) نقله عنه في الفروع ٦/ ١٢٤.والمذهب: الأول. قدمه في الفروع ٦/ ١٢٣، وتبعه في المبدع ٤/ ٧، والإنصاف ٤/ ٢٦٥.وهو مقتضى إطلاق البهوتي في الروض المربع ٢/ ٢٦، وقرره في الحاشية ٤/ ٣٣١.(١٤) وهو أن يأتيا به اختيارًا. انظر: المقنع ١٥١، الوجيز ١٧١، الإنصاف ٤/ ٢٦٥.(١٥) أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري (٤٩٦٧) ١١/ ٣٤٠.=
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute