للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرجعُوا إلى الزوجِ، فأخبرُوه. فقالَ: قدْ قبلْتُ. هلْ يكونُ نكاحًا؟ قال: نعَمْ (١). قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: "ويجوزُ أن يقالَ: إن كانَ العاقدُ الآخرُ حاضرًا اعتُبِرَ قبولُه في المجلسِ، وإن كانَ غائبًا جازَ تراخِي القبولِ عنِ المجلسِ" (٢) " (٣). ويقبلُ (٤): بعْنِي كذَا، أو: اشتريْتُ كذَا، فقال البائعُ: باركَ اللهُ لكَ فيهِ، أو: هوَ مبارَكٌ عليكَ، صحَّ البيعُ (٥). ولو قالَ: بعْتُكَ إن شاءَ اللهُ، فقالَ: قبلْتُ إن شاءَ اللهُ، صحَّ. وكذَا لو حصلَتِ الإشارَةُ (٦) من أحدِهِما (٧). وإن كانَ المشتري غائبًا عنِ المجلسِ، فكاتبَهُ أو راسلَهُ أنِّي بعتُكَ أو بعْتُ فلانًا بكذَا، فلما بلغَ المشتري قبِلَ، صحَّ (٨)، خلافًا لظاهرِ كلامِ أكثرِ الأصحابِ. ذكرَهُ شيخُنا في "شرحِه على الإقناع" (٩).

(وَ) ينعقدُ بيعُ (المُعَاطَاةِ)، فيصحُّ بها في القليلِ والكثيرِ (١٠). نصَّ عليهِ (١١)؛ لعمومِ الأدلةِ، ولأنَّ اللهَ تعالى أحل البيعَ ولم يبيِّنْ كيفيَّتَه، فوجبَ الرجوعُ فيهِ إلى العرفِ، ولم ينقلْ عن النبيِّ ولا عن أصحابِه استعمالُ إيجابٍ وقبولٍ في بيعٍ، ولم يزَلِ المسلمونَ في أسواقِهم وبيَاعاتِهم على ذلكَ. وبيعُ المعاطاةِ:


(١) نقلها في المغني ٩/ ٤٦٤، والإنصاف ٨/ ٥١.
(٢) وقال أيضًا: "وهذا ليس تراخيًا في القَبول -كما قاله القاضي-، وإنما هو تراخٍ للإجازة".
انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٢٩٤.
(٣) انظره في: حواشي الإقناع ١/ ٤٩٤.
(٤) كذا في الأصل. والسياق لا يتناسب مع قوله: (يقبل)؛ لأن في نهاية المسألة قوله: (صح البيع) وهي جملة جواب تحتاج إلى شرط. ولذا لعل الأشبه أن يقال: وإن قال: بعني .. إلخ. كما هي عبارة الإقناع ٢/ ١٥٢.
(٥) انظر: الإقناع ٢/ ١٥٢، غاية المنتهى ٢/ ٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦.
(٦) كذا في الأصل، ولعله يقصد: ذكر المشيئة بقوله: "إن شاء الله".
(٧) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٩٦، الإنصاف ٤/ ٢٦٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٥٥.
(٨) انظر: الإقناع ٢/ ١٥٣، غاية المنتهى ٢/ ٤، حاشية الروض المربع ٤/ ٣٢٩.
وتقدم قول الشيخ تقي الدين في اختياراته. قال ابن قاسم: "واختار الشيخ صحة البيع بكل ما عدَّه الناس بيعا من متعاقبٍ أو متراخٍ، من قولٍ أو فعلٍ".
(٩) لأنهم اعتبروا في القبول أن يكون عقِب الإيجاب، ثم ذكروا حكم التراخي على التفصيل السابق، ثمَّ حكَوا رواية أبي طالب في مقابلة ما ذكروه. انظر: كشاف القناع ٣/ ١٤٨.
(١٠) انظر: المقنع ١٥٠، الإنصاف ٤/ ٢٦٣، التوضيح ٢/ ٥٨٥.
(١١) حكاه عنه في المستوعب ٢/ ٣٦، وفي المغني ٧/ ٦، وشرح المنتهى لمصنِّفه ٤/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>