للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشدةٌ، خذْ منهمُ الجزيةَ باسمِ الصدقةِ. فبعثَ أميرُ المؤمنينَ في طلبِهم، وردَّهُم، وضعَّفَ عليهمُ الزكاة (١). قال في "المبدع": "الأَولى أن يُقال: ويؤخذُ عوضُ الجزيةِ منهم" (٢). انتهى؛ لأنَّ الزكاةَ لا تؤخذُ من كافرٍ. وتؤخذُ من مالِ نسائِهم وصغارِهم ومجانينِهم وعُميانِهم ونحوهِم ممن لم تؤخذْ منهُ الجزيةُ (٣)، ولا تؤخذْ منهم جزيةٌ وإن بذلُوها (٤)؛ لأن أميرَ المؤمنينَ عقدَ الذمةَ على ذلكَ، وعقدُ الذمةِ مؤبدٌ ليس لأحدٍ نقضُه.

فَصلٌ

(وَيَحْرُمُ قَتْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَأَخْذُ مَالِهِمْ) بعدَ إعطاءِ الجزيةِ (٥). (وَيَجِبُ عَلَى الإمَامِ حِفْظُهُمْ) منَ العدوِّ، (وَمَنْعِ مَنْ يُؤْذِيْهِمْ) منْ أخذِ مالِهم وظلمِهم (٦)؛ لأنهم بذلُوا الجزيةَ على ذلكَ، ما لم يكونُوا بدارِ حربٍ (٧) (وَيُمْنَعُونَ) أي: أهلُ الذمةِ (مِنْ رُكُوبِ الخَيْلِ) (٨)؛ لأنَّ الخيولَ معدَّةٌ للغزوِ، والمقصودُ إذلالُهم. وإطلاقُ الخيلِ يدخلُ فيه البغالُ (٩). قال شيخُنا في "شرحِه على الإقناع": "قلتُ: ولعلَّ المرادَ: إذا لم ترَدْ للغزوِ، أو لأنها إذًا كالخيلِ" (١٠). (وَ) يُمنعونَ من


(١) أخرجه الشافعي في الأم مختصرًا (٢١٤٤)، ثم نقله عن أهل السير والمغازي، ووصف سياقهم بأحسن السياق ٥/ ٦٩٢، وأخرجه أبو عبيد في الأموال (٦٢) ١/ ٦٩، وفيه شك في الذي قال له: هل هو: زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١٠٥٨١) ٢/ ٤١٦، والبيهقي في سننه (١٩٢٦٨) ٩/ ٢١٦، وفيه: أن الذي قال له ذلك: "عبادة بن النعمان التغلبي". والأثر صححه ابن الملقن في البدر ٧/ ٦٢٦.
(٢) انظره في: ٣/ ٤٠٧.
(٣) لكن مصرفه مصرف الجزية. انظر: المستوعب ٣/ ٢٠٨، الوجيز ١٦٥، الإقناع ٢/ ١٢٨.
(٤) انظر: المغني ١٣/ ٢٢٦، الإنصاف ٤/ ٢٢٠، كشاف القناع ٣/ ١١٩.
(٥) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٦٠٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٣٦.
(٦) انظر: المستوعب ٣/ ٢٢٢، المبدع ٣/ ٤١٢، التنقيح المشبع ١٢٠.
(٧) انظر: الإنصاف ٤/ ٢٢٨، غاية المنتهى ١/ ٤٨٤، الروض المربع ٢/ ١٧.
(٨) انظر: الكافي ٤/ ٣٥٩، المبدع ٣/ ٤١٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٦٣.
(٩) انظر: المستوعب ٣/ ٢١٨، المحرر ٢/ ١٨٥.
(١٠) انظره في: ٣/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>