للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(باب صلاة التطوع)]

قال في "الاختيارات": "التطوع يكمل به صلاة الفرض يوم القيامة، إن لم يكن المصلي أتمها، كما ورد في الخبر (١). وكذلك سائر الأعمال" (٢).

والتطوع في الأصل: فعل الطاعة (٣). وشرعًا (٤)، وعرفًا (٥): طاعة غير واجبة (٦).


(١) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته؛ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب ﷿: انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك" رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب قول النبي كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه، رقم (٨٦٤)، ١/ ٢٢٩، والترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، رقم (٤١٣)، ٢/ ٢٧٠، وقال: "حديث حسن غريب"، والنسائي، في كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة، رقم (٤٦٥)، ١/ ٢٣٢، وابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة، رقم (١٤٢٥)، ١/ ٤٥٨، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (١١٧٢).
(٢) الاختيارات ص ٩٥.
(٣) ينظر: لسان العرب ٨/ ٢٤٣، مادة: (طوع)، الكليات ص ٣١٥.
(٤) التعريف الشرعي: ما لا يستند وضع الاسم له إلا من الشرع. ينظر: الكليات ص ٥٢٤.
أما التعريف الاصطلاحي فهو: اتفاق طائفة مخصوصة، على شيء مخصوص. ينظر: المواضعة في الاصطلاح ضمن فقه النوازل ١/ ١٢٣.
قال في الكليات ص ١٢٩: "والاصطلاح: مقابل الشرع في عرف الفقهاء. ولعل وجه ذلك: أن الاصطلاح افتعال من (الصلح) للمشاركة؛ كالاقتسام. والأمور الشرعية موضوعات الشارع وحده، لا يتصالح عليها بين الأقوام، وتواضع منهم. ويستعمل الاصطلاح غالبًا في العلم الذي تحصل معلوماته بالنظر والاستدلال".
(٥) العرف: هو ما استقر في النفوس، من جهة شهادات العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول. والعرف القولي: هو أن يتعارف الناس إطلاق اللفظ عليه. والعرف العملي: هو أن يطلقوا اللفظ على هذا وعلى ذاك، ولكنهم فعلوا هذا دون غيره. ينظر: الكليات ص ٦١٧.
(٦) ينظر: المبدع ١/ ٢، كشاف القناع ٣/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>