(٢) الاختيارات ص ٩٥. (٣) ينظر: لسان العرب ٨/ ٢٤٣، مادة: (طوع)، الكليات ص ٣١٥. (٤) التعريف الشرعي: ما لا يستند وضع الاسم له إلا من الشرع. ينظر: الكليات ص ٥٢٤. أما التعريف الاصطلاحي فهو: اتفاق طائفة مخصوصة، على شيء مخصوص. ينظر: المواضعة في الاصطلاح ضمن فقه النوازل ١/ ١٢٣. قال في الكليات ص ١٢٩: "والاصطلاح: مقابل الشرع في عرف الفقهاء. ولعل وجه ذلك: أن الاصطلاح افتعال من (الصلح) للمشاركة؛ كالاقتسام. والأمور الشرعية موضوعات الشارع وحده، لا يتصالح عليها بين الأقوام، وتواضع منهم. ويستعمل الاصطلاح غالبًا في العلم الذي تحصل معلوماته بالنظر والاستدلال". (٥) العرف: هو ما استقر في النفوس، من جهة شهادات العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول. والعرف القولي: هو أن يتعارف الناس إطلاق اللفظ عليه. والعرف العملي: هو أن يطلقوا اللفظ على هذا وعلى ذاك، ولكنهم فعلوا هذا دون غيره. ينظر: الكليات ص ٦١٧. (٦) ينظر: المبدع ١/ ٢، كشاف القناع ٣/ ٦.