للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانوا المأمومين (١) بصلاة جمعة، أو عيد، مع إمامهم المحدث أو النجس، وهم أربعون، فيعيد الكل (٢)؛ لفقد العدد المعتبر فيهما، وكذا لو كان مأموم منهم بهذه الصفة، وهو غير الأربعين، أعاد هو فقط (٣).

(ولا تصح إمامة الأمي، وهو من لا يحسن) قراءة (الفاتحة) أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل فيها حرفًا لا يبدل (٤) (إلا) إذا كان (بمثله) فتصح (٥).

(ويصح) صلاة (٦) (النفل خلف الفرض، ولا) يصح (عكس) ذلك؛ وهو صلاة الفرض خلف النفل (٧). ولا يصح (٨) إمامة فاقد الطهورين بمن هو متطهر بأحدهما (٩).

تتمة: لا بأس بإمامة ولد الزنا، ولقيط (١٠)، ومنفي بلعان (١١).

[(فصل) في موقف الإمام والمأموم]

(يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، و) لكن (السُّنَّة وقوفه) أي: الإمام (متقدمًا عليهم) أي: على المأمومين (١٢)؛ لتقدمه على أصحابه في الصلاة (١٣).

(ويقف الرجل الواحد) المأموم (عن يمين) إمامـ (ـــــــــــه، محاذيًا له) في


(١) كذا في الأصل على لغة أكلوني البراغيث، والصواب: (المأمون).
(٢) ينظر: المبدع ٢/ ٧٥، التنقيح ص ١٠٩، شرح المنتهى ١/ ٥٦٨.
(٣) ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٠٨.
(٤) ينظر: المقنع ص ٦٢. قال في المطلع ص ١٠٠: "ولو كان يحسن الكتابة، وغيرها".
(٥) ينظر: الممتع ١/ ٤٧٨، الإنصاف ٤/ ٣٩٥، معونة أولي النهى ٢/ ٣٨٢.
(٦) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (أن يصلي).
(٧) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٢، الإنصاف ٤/ ٤١٠، شرح المنتهى ١/ ٥٧٢.
(٨) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (تصح).
(٩) ينظر: الحاوي ١/ ٤٠٤، الإنصاف ٤/ ٤١٠، كشاف القناع ٣/ ٢١٦.
(١٠) اللقيط: الذي يوجد مرميًا على الطريق، ولا يعرف أبوه ولا أمه. ينظر: المطلع ص ٢٨٤.
(١١) ينظر: الحاوي ١/ ٤٠٤، الإنصاف ٤/ ٤٠٦، معونة أولي النهى ٢/ ٣٨٥.
(١٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣١٢، الإنصاف ٤/ ٤١٧، كشاف القناع ٣/ ٢١٨.
(١٣) جاء في حديث أبي جحيفة قوله: "ثم ركزت له -أي: للنبي عنزة، فتقدم، فصلى الظهر ركعتين" رواه مسلم، في كتاب الصلاة، رقم (٥٠٣)، ١/ ٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>