للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الوَكَالَةِ)

- بفتحِ الواوِ وكسرهَا -: اسمُ مصدرٍ بمعنى التوكيلِ (١). (وَهِيَ) أي: الوكالةُ لغةً: التفويضُ، يقالُ: وكَّلْتُ أمرِي إلى الله تعَالَى، أي: فوضتُه إليه، واكتفيتُ بهِ (٢). وتطلقُ ويرادُ بها: الحفظُ، ومنهُ قولُه تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الأنعام: ١٠٧]. ومنهُ: "حسبُنَا اللهُ ونِعمَ الوَكيلُ"، أي: الحفيظُ (٣) (٤). وشرعًا (٥): (اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ)، فيَما وَكَّلَ فيه، (مِثْلَهُ) أي: جائزَ التصرفِ (٦) (فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ) مِن حقوقِ الله تعالَى، وحقوقِ الآدميِّينَ (٧)، (كَعَقْدِ) بيع، أو نكاحٍ، ونحوِه؛ لأنه وكَّلَ في الشراءِ والنكاحِ (٨)، وألحقَ بهما سائرُ العقود، (وَفَسْخِ)


(١) انظر: المطلع ٢٥٨، مادة: (وكل)، القاموس المحيط ١٣٨١.
(٢) ويكون التوكُّل بمعنى: إظهار العجز، والاعتماد على الغير. انظر: مادة: (وكل)، المصباح المنير ٥٥٠، المحيط في اللغة ٦/ ٣٢٥، لسان العرب ١١/ ٧٣٤.
(٣) في الأصل: (الحفظ)، وهو سهو.
(٤) فيكون الوكيل بمعنى فاعل. انظر مادة: (وكل)، المصباح المنير ٥٥٠، تاج العروس ٣١/ ٩٩. ولعله من إطلاق اللفظ على لازمه، فإن لازم الاعتماد على الغير الحفظ والعناية. ولذا جعل ابن فارس المعنى الأول هو أصل مادة الكلمة. انظر مادة: (وكل)، مقاييس اللغة ١٠٦٣.
(٥) انظر في تعريف الوكالة: المبدع ٤/ ٣٥٥، التوضيح ٢/ ٦٩٨، منتهى الإرادات ١/ ٣١٦.
(٦) فلا يجوز التوكُّل ولا التوكيل من غير جائز التصرُّف. انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٦، الوجيز ٢١٣، الممتع ٣/ ٣٥٢.
(٧) انظر: المغني ٧/ ١٩٧، المبدع ٤/ ٣٥٦، كشاف القناع ٣/ ٤٦١.
(٨) أما توكيلُه في الشراء، ففيه حديث عروة بن الجَعدِ: أن النبيَّ أعطَى عُروةَ البَارقِي دِينارًا يشتَرِي لهُ بهِ شَاةً. وسيأتي تخريجه.
وأمَّا توكيلُه في النكاح، ففيِه حديثُ أبي داودَ: عن عروةَ بنِ الزبَير، عن أمَّ حبيبَةَ، أنها كانتْ تحتَ عُبيدِ الله بنِ جَحشٍ، فماتَ بِأرضِ الحبشَة، فزوَّجَها النجَاشيَّ النبِيَّ وأمهرَهَا عنهُ أربَعةَ آلافِ درهَمٍ. أخرجَه في كتاب النكاح، باب الصداق (٢١٠٧) ١/ ٦٤٠. وروايةُ البيهقيِّ صريحةٌ في التوكيل فإن فيه: عنَ أبي جعفرٍ، قال: بعثَ رسُولُ الله عمرَو بنَ أميةَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>