(٢) ويكون التوكُّل بمعنى: إظهار العجز، والاعتماد على الغير. انظر: مادة: (وكل)، المصباح المنير ٥٥٠، المحيط في اللغة ٦/ ٣٢٥، لسان العرب ١١/ ٧٣٤. (٣) في الأصل: (الحفظ)، وهو سهو. (٤) فيكون الوكيل بمعنى فاعل. انظر مادة: (وكل)، المصباح المنير ٥٥٠، تاج العروس ٣١/ ٩٩. ولعله من إطلاق اللفظ على لازمه، فإن لازم الاعتماد على الغير الحفظ والعناية. ولذا جعل ابن فارس المعنى الأول هو أصل مادة الكلمة. انظر مادة: (وكل)، مقاييس اللغة ١٠٦٣. (٥) انظر في تعريف الوكالة: المبدع ٤/ ٣٥٥، التوضيح ٢/ ٦٩٨، منتهى الإرادات ١/ ٣١٦. (٦) فلا يجوز التوكُّل ولا التوكيل من غير جائز التصرُّف. انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٦، الوجيز ٢١٣، الممتع ٣/ ٣٥٢. (٧) انظر: المغني ٧/ ١٩٧، المبدع ٤/ ٣٥٦، كشاف القناع ٣/ ٤٦١. (٨) أما توكيلُه في الشراء، ففيه حديث عروة بن الجَعدِ: أن النبيَّ ﷺ أعطَى عُروةَ البَارقِي دِينارًا يشتَرِي لهُ بهِ شَاةً. وسيأتي تخريجه. وأمَّا توكيلُه في النكاح، ففيِه حديثُ أبي داودَ: عن عروةَ بنِ الزبَير، عن أمَّ حبيبَةَ، أنها كانتْ تحتَ عُبيدِ الله بنِ جَحشٍ، فماتَ بِأرضِ الحبشَة، فزوَّجَها النجَاشيَّ النبِيَّ ﷺ وأمهرَهَا عنهُ أربَعةَ آلافِ درهَمٍ. أخرجَه في كتاب النكاح، باب الصداق (٢١٠٧) ١/ ٦٤٠. وروايةُ البيهقيِّ صريحةٌ في التوكيل فإن فيه: عنَ أبي جعفرٍ، قال: بعثَ رسُولُ الله ﷺ عمرَو بنَ أميةَ =