للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقودٍ (١)، (وَطَلَاقِ) زوجةٍ، (وَرَجْعَتِـ) ـــها، (وَكِتَابَةِ) رقيقٍ، (وَتَدْبِيرِ) هِ (٢)، (وَصُلْحٍ) (٣)؛ لأنه عقدٌ على مالٍ، أشبهَ البيعَ، (وَتَفْرِقَةِ صَدَقَةٍ، وَنَذْرٍ، وَكَفَّارَةٍ) (٤)، وإقرارٍ (٥)، - وصفتُه: أن يقولَ: (وكَّلْتُكَ) (٦) في إقرارٍ، لا: أقرَّ عنِّي؛ فإنه لم يكنْ وكالةً. قاله المجدُ (٧). ولا بدَّ من تعيينِ الموكَّلِ ما يقِرُّ به وكيلُه عنه، وإلَّا رجعَ الوكيلُ إلى الموكِّلِ في تفسيرِه (٨) -، وعتقٍ، وإبراءٍ، ولو لأنفسِهما، كأن يقولَ سيدٌ لقنِّه: أعتِقْ نفسَكَ (٩)، وحوالةٍ، ورهنٍ، وضمانٍ، وكفالةٍ، وشركةٍ، ووديعةٍ، ومساقاةٍ، وإيقافٍ، وقسمةٍ، ووقفٍ، وإجارةٍ، ونحوِها (١٠)، (وَ) كـ (ـــفِعْلِ حَجٍّ وَ) فعلِ (عُمْرَةٍ) (١١)، وركعاتِ طوافٍ تدخلُ تبعًا لهما (١٢). أو فعلٍ، كقبضٍ، وإقباضٍ (١٣). وجوازُها بالإجماعِ (١٤)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيهَا﴾ [التوبة: ٦٠]


= الضَّمرِي إلى النجَاشيِّ، فزوجَهُ أمُّ حبيبَةَ بنت أبي سفيان (١٤١٦٩) ٧/ ١٣٩. وفيه أنه كان هو الوكيل، فيحتمل الأمرين. والحديث صححه ابن حبان، وتبعه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه له ١٣/ ٣١٥.
ومثله: "أن النبيَّ وكلَ أبَا رافعٍ في تزويجِه ميمونةَ". أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج، باب نكاح المحرم (٧٧١) ١/ ٣٤٨، وهو مرسل لكنه عندَ الترمذي موصولًا عن أبي رافعٍ، قال: "وكنتُ أنَا الرسُولَ بينهُما". أخرجه في كتاب الحج، باب كراهية تزويج المحرم (٨٤١)، وحسَّنه ٣/ ٢٠٠، وأعلَّهُ ابن عبد البر بالانقطاعِ بينَ سليمان بن يسار عن أبي رافع، لكنْ وقعَ التصريحُ بسماعه منه في تاريخ ابن أبي خيثمة، ورجحه ابن القطان - أعني: اتصاله -. أفاده ابن حجر في التلخيص ٣/ ١١٥.
(١) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٥، المقنع ١٩٢، التوضيح ٢/ ٧٠٠.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ٢٣٩، الإقناع ٢/ ٤٢٠، غاية المنتهى ٢/ ١٥٠.
(٣) انظر: المغني ٧/ ١٩٨، الفروع (التصحيح) ٧/ ٦٤، منتهى الإرادات ١/ ٣١٧.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٨/ ٢٠٥، المبدع ٤/ ٣٥٨، الإنصاف ٥/ ٣٦٠.
(٥) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٥، الكافي ٢/ ٢٤٠، المحرر ١/ ٣٥٠، الفروع (التصحيح) ٧/ ٦٣.
(٦) زيادة يقتضيها السياق.
(٧) في شرحه. نقله عنه في شرح المنتهى لمصنفه ٤/ ٦١٢، وشرح الإقناع ٣/ ٤٦٣.
(٨) انظر: الفروع ٧/ ٦٤، الإنصاف ٥/ ٣٥٧، الإقناع ٢/ ٤٢٠.
(٩) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢١٢، غاية المنتهى ٢/ ١٥٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٧.
(١٠) وقرض، وإبراءٍ، انظر: المغني ٧/ ١٩٨، الإنصاف ٥/ ٣٥٦، الإقناع ٢/ ٤٢٠.
(١١) تقدم ذكر مسائل النيابة في الحج والعمرة في بابه.
(١٢) انظر: المغني ٧/ ٢٠٢، الوجيز ٢١٣، المبدع ٤/ ٣٥٩.
(١٣) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٤، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٢٨.
(١٤) حكاه ابن حزم في مراتبه ٦١، وابن قدامة في المغني ٧/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>