ومثله: "أن النبيَّ ﷺ وكلَ أبَا رافعٍ في تزويجِه ميمونةَ". أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج، باب نكاح المحرم (٧٧١) ١/ ٣٤٨، وهو مرسل لكنه عندَ الترمذي موصولًا عن أبي رافعٍ، قال: "وكنتُ أنَا الرسُولَ بينهُما". أخرجه في كتاب الحج، باب كراهية تزويج المحرم (٨٤١)، وحسَّنه ٣/ ٢٠٠، وأعلَّهُ ابن عبد البر بالانقطاعِ بينَ سليمان بن يسار عن أبي رافع، لكنْ وقعَ التصريحُ بسماعه منه في تاريخ ابن أبي خيثمة، ورجحه ابن القطان - أعني: اتصاله -. أفاده ابن حجر في التلخيص ٣/ ١١٥.(١) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٥، المقنع ١٩٢، التوضيح ٢/ ٧٠٠.(٢) انظر: الكافي ٢/ ٢٣٩، الإقناع ٢/ ٤٢٠، غاية المنتهى ٢/ ١٥٠.(٣) انظر: المغني ٧/ ١٩٨، الفروع (التصحيح) ٧/ ٦٤، منتهى الإرادات ١/ ٣١٧.(٤) انظر: الشرح الكبير ٨/ ٢٠٥، المبدع ٤/ ٣٥٨، الإنصاف ٥/ ٣٦٠.(٥) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٥، الكافي ٢/ ٢٤٠، المحرر ١/ ٣٥٠، الفروع (التصحيح) ٧/ ٦٣.(٦) زيادة يقتضيها السياق.(٧) في شرحه. نقله عنه في شرح المنتهى لمصنفه ٤/ ٦١٢، وشرح الإقناع ٣/ ٤٦٣.(٨) انظر: الفروع ٧/ ٦٤، الإنصاف ٥/ ٣٥٧، الإقناع ٢/ ٤٢٠.(٩) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢١٢، غاية المنتهى ٢/ ١٥٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٧.(١٠) وقرض، وإبراءٍ، انظر: المغني ٧/ ١٩٨، الإنصاف ٥/ ٣٥٦، الإقناع ٢/ ٤٢٠.(١١) تقدم ذكر مسائل النيابة في الحج والعمرة في بابه.(١٢) انظر: المغني ٧/ ٢٠٢، الوجيز ٢١٣، المبدع ٤/ ٣٥٩.(١٣) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٤، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٢٨.(١٤) حكاه ابن حزم في مراتبه ٦١، وابن قدامة في المغني ٧/ ١٩٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute