للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شهوة النكاح، والنكاح على المخاصمات والجنايات؛ لأن وقوعها لا يكون إلا بعد فراغ شهوة البطن والفرج (١).

(الطهارة) مصدر طهُر، وهو فعل لازم، يتعدى بالتضعيف، فيقال: طهرّت الثوب.

وهي لغةً: النظافة، والنزاهة عن الأقذار؛ حسية كانت - كالنجاسات - أو معنوية - كالحسد، ونحوه - (٢)؛ لأنه روي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: "كان النبي إذا دخل على مريض قال: لا بأس طهور إن شاء الله" (٣)، أي: مطهر من الذنوب (٤).

(وهي) أي: الطهارة (رفع) (٥) أي: زوال ((الحدث) هو وصف حال بالبدن، مانع لصحة الصلاة، والطواف، ومس المصحف، والقراءة، واللبث في المسجد، إن كان أكبر. وما في معنى الحدث: الحادث بغسل الميت، والوضوء والغسل المستحبين، وغسل يدي القائم من نوم الليل، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء، ونحو ذلك؛ وهو ما يوجب وضوءًا، ويوصف بالأصغر، وما يوجب غسلًا، ويوصف بالأكبر. والحدث ليس بنجاسة.

(وزوال الخبث) أي: النجاسة الطارئة على محل طاهر، أو حكمها، بالاستجمار، أو التيمم، سواء كان بفعل؛ كغسل المتنجس، أو بنفسه؛ كزوال تغير الماء، وانقلاب الخمرة خلًا (٦).

(وأقسام الماء ثلاثة) باعتبار ما نوعه الشرع (٧) (أحدها) [أي: أحد


(١) ينظر: المبدع ١/ ٢٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٩.
(٢) ينظر: تهذيب اللغة ٦/ ١٠١، مادة: (طهر)، كشاف القناع ١/ ٣٢.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرض، باب عيادة الأعراب، رقم (٥٣٣٢) ٥/ ٢١٤١.
(٤) ينظر: فتح الباري ١٠/ ١١٩.
(٥) قال اللبدي في الحاشية ص ١٠: "الأولى أن يقول: "وهي ارتفاع الحدث"؛ لأنه تفسير للطهارة، وأما الرفع فهو تفسير للتطهير؛ لأنه فعل الفاعل، فيحصل التطابق بين المفسِّر والمفسَّر".
(٦) ينظر: شرح الزركشي ١/ ١١٣، الإنصاف ١/ ٢٩، شرح المنتهى ١/ ٢٠، كشاف القناع ١/ ٤٣.
(٧) جمهور الأصحاب على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام. ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٩، الإنصاف ١/ ٣٣، الإقناع ١/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>