للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبنت لبون. وفي مائة وخمسين، ثلاث حقاق، وهكذا (١). فإذا بلغت الإبل مائتين، اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون (٢).

[فصل]

في النوع الثاني: البقر (وأقل نصاب البقر - أهلية كانت، أو وحشية - ثلاثون، وفيها تبيع) من البقر (وهو ما له سنة) وهو جذع البقر (٣) (وفي أربعين) من البقر (مسنه) ما (لها سنتان) وهي ثنية البقر (٤)، والجاموس نوع منه (٥) (وفي ستين تبيعان) من البقر (ثم في كل ثلاثين، تبيع) من البقر (وفي كل أربعين، سنة) من البقر (٦)؛ لحديث معاذ بن جبل قال: "بعثني رسول الله إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيع (٧) أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة" رواه الخمسة (٨). فإذا بلغت البقر مائة وعشرين، اتفق الفرضان، فيخير بين ثلاث مسنات، وأربعة أتبعة (٩)؛ للخبر (١٠).


(١) ينظر: التذكرة ص ٧٥، التوضيح ١/ ٤٠٢، غاية المنتهى ١/ ٢٩٦.
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٢٠٧، الإنصاف ٦/ ٤٠٩، معونة أولي النهى ٣/ ١٨٥.
(٣) ينظر: المطلع ص ١٢٥.
(٤) ينظر: الدر النقي ٢/ ٣٢٣.
(٥) ينظر: المصباح المنير ١/ ١٠٨، المعجم الوسيط ١/ ١٣٤، مادة: (جمس).
(٦) ينظر: التذكرة ص ٧٦، الإنصاف ٦/ ٤٢١، شرح المنتهى ٢/ ١٠٤.
(٧) كذا في الأصل. والصواب ما في مصادر التخريج: تبيعًا.
(٨) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم (١٥٧٦)، ٢/ ١٠٥، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، رقم (٦٢٣)، ٣/ ٢٠، وقال: "حديث حسن"، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، رقم (٢٤٥٠)، ٥/ ٢٥، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، رقم (١٨٠٣)، ١/ ٥٧٦، ومسند أحمد ٥/ ٢٣٠، وصححه الألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (١٤٠٨).
(٩) ينظر: غاية المطلب ص ١٤٤، الإنصاف ٦/ ٤٢٥، كشاف القناع ٤/ ٣٦٧.
(١٠) يشير إلى حديث معاذ الذي أخرجه أحمد ٥/ ٢٤٠، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ١٢٤، وفيه: "ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع"، وفيه أن معاذًا قدم المدينة فسأل النبي ، وقد اعترض بعض العلماء على هذا الحديث؛ لأن معاذًا لم يلق النبي بعد رجوعه من اليمن، بل توفي قبل قدوم معاذ من اليمن، والحديث معلول أيضًا بالانقطاع. ينظر: نصب الراية ٢/ ٣٤٩، وضعف إسناده الألباني في الإرواء رقم (٧٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>