للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعنى الوجوب في حق الصغير: أن الغسل شرط لصحة صلاته، وطوافه، وإباحة قراءته، ونحوها، لا التأثيم بتركه (١)؛ لأنه غير مكلف (لكن لا يجب الغسل) على الصغير (إلا على) من يجامع مثله، ممن هو (ابن عشر) سنين (وبنت تسع) سنين (٢).

(الرابع: إسلام الكافر) سواءٌ كان ذكرًا، أو أنثى (ولو) كان (مرتدًا) عن الإسلام (٣)، ولو مميزًا. ووقت لزومه للمميز: إذا أراد فعل ما يتوقف على غسل أو وضوء؛ من صلاة، وطواف، ومس مصحف، وقرآن، ونحو ذلك، غير لبثه بمسجد، أو أسلم ومات شهيدًا (٤).

(الخامس: خروج الحيض) (٥) وانقطاعه شرط لصحة الغسل، كما يأتي (٦).

(السادس: خروج دم النفاس) (٧) وانقطاعه أيضًا شرط للصحة.

(السابع: الموت، تعبدًا) (٨) لأمره (٩)؛ لأنه ليس عن حدث.

[(فصل)]

(وشروط الغسل سبعة):

أحدها: (انقطاع ما يوجبه) من أسبابه (١٠).

(و) الثاني: (النية) (١١) لغير مسلمة ممتنعة من غسل الحيض ونحوه؛ لوطء


(١) ينظر: الفروع ١/ ٢٥٦، الإنصاف ٢/ ٩٥، كشاف القناع ١/ ٣٣٢.
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٣٦٧، الإنصاف ٢/ ٩٤، معونة أولي النهى ١/ ٣٥٢.
(٣) ينظر: الهداية ص ٥٩، الإنصاف ٢/ ٩٨، مطالب أولي النهى ١/ ٦٧.
(٤) ينظر: المبدع ١/ ١٨٤، التنقيح ص ٦١، كشاف القناع ١/ ٣٣٦.
(٥) ينظر: غاية المطلب ص ٥٠، الإنصاف ٢/ ١٠٢، معونة أولي النهى ١/ ٣٥٣.
(٦) في الفصل الآتي، عند قول الماتن: "انقطاع ما يوجبه".
(٧) ينظر: غاية المطلب ص ٥٠، الإنصاف ٢/ ١٠٢، شرح المنتهى ١/ ١٥٩.
(٨) ينظر: الممتع ١/ ٢٢٣، الإنصاف ٢/ ١٠٢، كشاف القناع ١/ ٣٣٧.
(٩) كما في المتفق عليه من حديث أم عطية قالت: "دخل علينا رسول الله حين توفيت، فقال: اغسلنها" الحديث. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب غسل الميت، رقم (١١٩٥)، ١/ ٤٢٢، ومسلم، كتاب الجنائز، رقم (٩٣٩)، ٢/ ٦٤٦.
(١٠) ينظر: التنقيح ص ٥٢، الإقناع ١/ ٣٨، المنتهى ١/ ١٥.
(١١) ينظر: التنقيح ص ٥٢، الإقناع ١/ ٣٨، المنتهى ١/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>