للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن قندس (١): "الظاهر أنه يعيد ما تيقن أنه صلّاه بعد وجود المني، وما شك فيه لا يعيده" (٢). قال في "الرعاية": "وإعادة الصلاة من آخر نومة نامها"، وقال أيضًا: "والأولى إعادة صلوات تلك المدة، وما يحصل به اليقين في براءة الذمة" (٣).

تتمة: هذا كله في حق غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (٤)؛ لما رواه الطبراني، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "ما احتلم نبي قط، وإنما الاحتلام من الشيطان" (٥).

(الثالث): التقاء الختانين (٦)؛ وهو (تغييب الحشفة) الأصلية، غير الزائدة (كلها، أو) تغييب (قدرها) أي: قدر الحشفة إذا كانت مقطوعة، سواء أنزل فيهما، أو لم ينزل. قال شيخنا رحمه الله تعالى في "حاشيته على الإقناع": "تنبيه: لو قطع ذكره، ثم أعيد بحرارة الدم، فهل يثبت له حكم المتصل في وجوب الغسل، ونقض الوضوء بلمسه، وإجزاء الحجر، وغير ذلك؟ - قال: - الظاهر نعم؛ لإطلاقهم. والله أعلم" (٧) (بلا حائل) لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل (في فرج) أصلي (ولو) كان (دبرًا) ولو كان الفرج الأصلي (لميت) لعموم الخبر (٨) (أو) لـ (ــــبهيمة) حتى سمكة (أو) لـ (ــطير) ولو كان تغييب الحشفة من نائم، أو مجنون، أو صغير، أوفيهم (٩).


(١) هو: الشيخ، تقي الدين، أبو بكر بن إبراهيم بن قندس البعلي ، ولد سنة تسع وثمانمائة، له: "حاشية على الفروع"، و"حاشية على المحرر"، ومن مشايخه محمد بن إسماعيل بن بردس، ومن تلاميذه علي المرداوي. توفي سنة إحدى وستين وثمانمائة. ينظر: المقصد الأرشد ٣/ ١٥٤، الدر المنضد ٢/ ٦٥١، شذرات الذهب ٧/ ٣٠٠.
(٢) حاشية ابن قندس على الفروع ١/ ٢٥٥.
(٣) نقله عنه في كشاف القناع ١/ ٣٢٧.
(٤) ينظر: غاية السول في خصائص الرسول ص ٢٩٠.
(٥) المعجم الكبير ١١/ ٢٢٥، قال الألباني في الضعيفة رقم (١٤٣٢): "ضعيف جدًّا".
(٦) الختانان: واحدهما ختان، والختان في الأصل: قطع جلدة حشفة الذكر، وفي المرأة: قطع بعض جلدة عالية مشرفة على محل الإيلاج. ثم عبّر بذلك عن موضع الختن. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٢٨٠.
(٧) حواشي الإقناع ١/ ١١٨.
(٨) عن عائشة أن النبي قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" أخرجه مسلم، في كتاب الحيض، رقم (٣٤٩)، ١/ ٢٧١.
(٩) ينظر: الحاوي ١/ ١٣٢، الإنصاف ٢/ ٩١، شرح المنتهى ١/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>