(٢) حاشية ابن قندس على الفروع ١/ ٢٥٥. (٣) نقله عنه في كشاف القناع ١/ ٣٢٧. (٤) ينظر: غاية السول في خصائص الرسول ﷺ ص ٢٩٠. (٥) المعجم الكبير ١١/ ٢٢٥، قال الألباني في الضعيفة رقم (١٤٣٢): "ضعيف جدًّا". (٦) الختانان: واحدهما ختان، والختان في الأصل: قطع جلدة حشفة الذكر، وفي المرأة: قطع بعض جلدة عالية مشرفة على محل الإيلاج. ثم عبّر بذلك عن موضع الختن. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٢٨٠. (٧) حواشي الإقناع ١/ ١١٨. (٨) عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" أخرجه مسلم، في كتاب الحيض، رقم (٣٤٩)، ١/ ٢٧١. (٩) ينظر: الحاوي ١/ ١٣٢، الإنصاف ٢/ ٩١، شرح المنتهى ١/ ٥٧.