للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"تكره القراءة في الأسواق" (١). قال صاحب "المنتهى" في "شرحه": "ولا يجوز رفع الصوت بالقرآن في الأسواق، مع اشتغال أهلها بتجارتهم، وعدم استماعهم له؛ لما فيه من الامتهان. قال في "الفروع": ويتوجه يكره" (٢).

(و) تباح القراءة أيضًا (مع حدث أصغر، و) مع (نجاسة ثوب، و) مع نجاسة (بدن، و) مع نجاسة (فم) (٣).

ولا بأس بقراءة القرآن قائمًا، ونائمًا، ومضطجعًا، وراكبًا، وماشيًا (٤). ولا تكره القراءة حال مس الذكر، والزوجة، ونحوها (٥). وتكره القراءة في المواضع القذرة، وحال خروج الريح من الدبر؛ فإذا خرج الريح، أمسك عن القراءة حتى ينقطع (٦).

(وحفظ القرآن، فرض كفاية) إذا قام به البعض، سقط عن الباقي (٧) (و) لكن (يتعين) أي: يلزم (حفظ ما يجب في الصلاة) من الفاتحة، وغيرها (٨).

تتمة: القرآن أفضل من سائر الذكر، لكن الاشتغال بالذكر المأثور في زمان أو مكان، أفضل من الاشتغال بالقراءة غير المأثورة فيه؛ كالتسبيح في الصلاة في


(١) نقل عنه الكراهة في الإقناع ١/ ٢٢٩، وغاية المنتهى ١/ ٢٠٧، لكن كلام ابن عقيل يفيد التحريم حيث قال في "الفنون" -كما نقله عنه في الآداب الشرعية ٢/ ٤١٥ - : "قال حنبلي: كم من أقوالٍ وأفعالٍ تخرج مخرج الطاعات عند العامة، وهي مأثم، وبعد من الله سبحانه عند العلماء. مثل: القراءة في أسواق، يصيح فيها أهل المعاش بالنداء والبيع، وأهل السوق لا يمكنهم السماع، ذلك امتهان". ونقله عنه في الفروع ٢/ ٣٨٦ ثم قال: "كذا قال، ويتوجه احتمال: يكره".
قال في كشاف القناع ٣/ ٧٧: "فيعلم منه: أن قول ابن عقيل: التحريم، كما قال في "شرح المنتهى"، وأن الكراهة: بحث صاحب "الفروع"".
(٢) معونة أولي النهى ٢/ ٣٠٦.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٣٧٩، الإقناع ١/ ٢٢٨، المنتهى ١/ ٧٤.
(٤) ينظر: المستوعب ٢/ ٢٢١، الإقناع ١/ ٢٢٨، غاية المنتهى ١/ ٢٠٧.
(٥) ينظر: الآداب الشرعية ٢/ ٤١٥، الإقناع ١/ ٢٢٨، غاية المنتهى ١/ ٢٠٧.
(٦) ينظر: الآداب الشرعية ٢/ ٤١٥، الإقناع ١/ ٢٢٨، غاية المنتهى ١/ ٢٠٧.
(٧) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (الباقين).
(٨) ينظر: الفروع ٢/ ٣٨٠، الإقناع ١/ ٢٢٦، المنتهى ١/ ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>