للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(باب الأذان والإقامة) (١)

الأذان لغةً: الإعلام (٢). وشرعًا: إعلام بدخول وقت الصلاة، أو قربه لفجر، بذكر مخصوص (٣).

والإقامة في الأصل: مصدر أقام (٤). وفي الشرع: إعلام بالقيام إلى الصلاة، بذكر مخصوص (٥).

جاء في الحديث: "المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة" رواه مسلم (٦). والأذان أفضل من الإقامة (٧)، لأن الأذان أكثر ألفاظًا. وأيضًا الأذان أفضل من الإمامة (٨)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللَّهُمَّ أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين" رواه أحمد (٩)، والأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد، وإنما لم يتولّ النبي وخلفاؤه


= ولا أعلم شيئًا عن مكان وجوده.
وقد نقل قوله في الإنصاف ٢/ ٤٧١. وجزم به في: الإقناع ١/ ١١٠، وغاية المنتهى ١/ ١٢٣.
(١) جعل الماتن بابي: (الأذان والإقامة)، و (شروط الصلاة) في آخر كتاب الطهارة. أما في الغاية فجعلهما في أوائل كتاب الصلاة، وهي الجادة.
(٢) ينظر: مقاييس اللغة ١/ ٧٧، مختار الصحاح ص ٥، مادة: (أذن).
(٣) ينظر: المطلع ص ٤٧، الإقناع ١/ ١١٧.
(٤) ينظر: تاج العروس ٣٣/ ٣١٠، مادة: (قوم)، المطلع ص ٤٨.
(٥) ينظر: الدر النقي ١/ ١٧٥، المنتهى ١/ ٤٠.
(٦) هو من حديث معاوية . صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم (٣٨٧)، ١/ ٢٩٠.
(٧) ينظر: المبدع ١/ ٣٠٩، الإنصاف ٣/ ٤٣، كشاف القناع ٢/ ٣٣.
(٨) ينظر: المغني ٢/ ٥٤، الإنصاف ٣/ ٤٣، شرح المنتهى ١/ ٢٥٦.
(٩) مسند أحمد ٢/ ٢٣٢.
ورواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، رقم (٥١٧)، ١/ ١٤٣، والترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، رقم (٢٠٧)، ١/ ٤٠٢، وضعفه النووي في الخلاصة ١/ ٢٧٨، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>