وقد نقل قوله في الإنصاف ٢/ ٤٧١. وجزم به في: الإقناع ١/ ١١٠، وغاية المنتهى ١/ ١٢٣. (١) جعل الماتن ﵀ بابي: (الأذان والإقامة)، و (شروط الصلاة) في آخر كتاب الطهارة. أما في الغاية فجعلهما في أوائل كتاب الصلاة، وهي الجادة. (٢) ينظر: مقاييس اللغة ١/ ٧٧، مختار الصحاح ص ٥، مادة: (أذن). (٣) ينظر: المطلع ص ٤٧، الإقناع ١/ ١١٧. (٤) ينظر: تاج العروس ٣٣/ ٣١٠، مادة: (قوم)، المطلع ص ٤٨. (٥) ينظر: الدر النقي ١/ ١٧٥، المنتهى ١/ ٤٠. (٦) هو من حديث معاوية ﵁. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، رقم (٣٨٧)، ١/ ٢٩٠. (٧) ينظر: المبدع ١/ ٣٠٩، الإنصاف ٣/ ٤٣، كشاف القناع ٢/ ٣٣. (٨) ينظر: المغني ٢/ ٥٤، الإنصاف ٣/ ٤٣، شرح المنتهى ١/ ٢٥٦. (٩) مسند أحمد ٢/ ٢٣٢. ورواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، رقم (٥١٧)، ١/ ١٤٣، والترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، رقم (٢٠٧)، ١/ ٤٠٢، وضعفه النووي في الخلاصة ١/ ٢٧٨، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٢١٧).