(٢) هو: أبو عبد الله، بلال بن رباح الحبشي ﵁، مؤذن النبي ﷺ، وهو من أوائل من أسلم، واشتراه أبو بكر زجه من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد، فأعتقه، فلزم النبي ﷺ، وشهد معه جميع المشاهد، ثم خرج بعد وفاة النبي ﷺ مجاهدًا، إلى أن مات بالشام سنة عشرين، وهو ابن ثلاث وستين سنة. ينظر: الاستيعاب ١/ ١٧٨، الإصابة ١/ ٣٣٦. (٣) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى، رقم (٥٨١)، ١/ ٢٢٠، ومسلم، كتاب الصلاة، رقم (٣٧٨)، ١/ ٢٨٦. (٤) فرض الكفاية: هو ما مقصود الشرع فعله؛ لتضمنه مصلحة، لا تعبد أعيان المكلفين به، وهو واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض. ينظر: شرح مختصر الروضة ٢/ ٤٠٣. (٥) ينظر: الوجيز ص ٢٦١، الإنصاف ٣/ ٥٠، معونة أولي النهى ١/ ٤٦٢. (٦) من حديث مالك بن الحويرث ﵁. صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، رقم (٦٠٢)، ١/ ٢٢٦، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٦٧٤)، ١/ ٤٦٥. (٧) كذا في الأصل، والأنسب أن يقال: (يُقاتَل). (٨) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤٠، الإنصاف ٣/ ٥٤، كشاف القناع ٢/ ٤١. (٩) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤٠، الإنصاف ٣/ ٥٠، معونة أولي النهى ١/ ٤٦٢. (١٠) ينظر: المنتهى ١/ ٤٠، كشاف القناع ٢/ ٣٧، كشف المخدرات ١/ ١٠٢. (١١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤٠، التنقيح ص ٧٥، شرح المنتهى ١/ ٢٥٩.