للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسنان أيضًا لمقضية (١).

(ويكره) الإتيـ (ـان) بهما (للنساء، ولو) كان (بلا رفع صوت) (٢).

(ولا يصحان) أي: الأذان، والإقامة (إلا مرتبين) (٣) كأركان الصلاة؛ لأنه ذكرٌ يعتدُّ (٤) به (متواليين عرفًا) لأنه لا يحصل الإعلام المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه (٥)، لم يعتد به. وإن تكلم بما يحرم في أثنائه، بطل (٦).

ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة. ويجوز (٧) الكلام بين الأذان والإقامة، وبعد الإقامة قبل الصلاة (٨).

(و) لا يصح إلا (أن يكون) الأذان من شخص واحد؛ فلو أذن واحد بعضه، وكمَّله آخر، لم يصح، وكذلك الإقامة، فلا تصح إلا (من) شخص (واحد).

ولا يصح أيضًا إلا (بنية منه) أي: من الشخص الواحد، المؤذن، أو المقيم (٩).

(ويشترط) في حق المؤذن، أو المقيم، ستة شروط:

أحدها: (كونه مسلمًا) (١٠) فلا يصح من كافر؛ لعدم النية منه.

(و) الثاني: كونه (ذكرًا) (١١) فلا يعتد بأذان الأنثى.

(و) الثالث: كونه (عاقلًا) (١٢) فلا يصح من مجنون.


(١) ينظر: الكافي ١/ ٢١٩، التنقيح ص ٧٥، معونة أولي النهى ١/ ٤٦٣.
(٢) ينظر: شرح الزركشي ١/ ٥١٥، الإنصاف ٣/ ٤٧، كشاف القناع ٢/ ٣٧.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٥٠، الإنصاف ٣/ ٨٤، شرح المنتهى ١/ ٢٦٩.
(٤) كذا في الأصل. وفي كشاف القناع ٢/ ٦٢: "معتد". وفي المبدع ١/ ٣٢٢: "متعبد"، وهو الأقرب.
(٥) أي: قلبه. ينظر: القاموس ص ٧٤٦، مادة: (نكس)، المطلع ص ٥١.
(٦) ينظر: المبدع ١/ ٣٢٣، الإنصاف ٣/ ٨٤، كشاف القناع ١/ ٦٢.
(٧) لو عبَّر بالفاء الدالة على التفريع لكان أولى. ينظر: حاشية ابن قاسم ١/ ٤٤٧.
(٨) ينظر: المبدع ١/ ٣٢٤، الروض المربع ٢/ ٥١، مطالب أولي النهي ١/ ٢٩٥.
(٩) ينظر: غاية المطلب ص ٧٠، الإنصاف ٣/ ٨٤، شرح المنتهى ١/ ٢٧٠.
(١٠) ينظر: المغني ٢/ ٦٨، الإنصاف ٣/ ٦٠، شرح المنتهى ١/ ٢٦٢.
(١١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٠، الإنصاف ٣/ ٦٠، كشاف القناع ٢/ ٤٦.
(١٢) ينظر: الفروع ٢/ ٢٠، الإنصاف ٣/ ٦٠، معونة أولي النهى ١/ ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>