للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(كتاب الصيام)]

مصدر: صام، وهو لغةً: الإمساك، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦] وصام الفرس: أمسك عن العلف، مع القيام (١).

وشرعًا: إمساك عن أشياء مخصوصة، -هي مفسداته، كما يأتي (٢) -، في زمن معين، -من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس-، من شخص مخصوص (٣).

(يجب صوم رمضان) في كل عام (برؤية هلاله) لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله : "صوموا لرؤيته" (٤)، والإجماع منعقد على وجوبه (٥).

ويستحب لمن رأى الهلال، أن يكبِّر ثلاثًا، ويقول ما ورد من حديث طلحة بن عبـ[ـيـ]ـد الله (٦): "أن النبي كان إذا رأى الهلال قال: اللَّهُمَّ أهله [علينا] (٧)


(١) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس ١/ ٤٥، تاج العروس ٣٢/ ٥٢٨، مادة: (صوم).
(٢) ص ٥٩٤.
(٣) وهو المسلم العاقل، غير الحائض والنفساء. ينظر: المطلع ص ١٤٥، كشاف القناع ٥/ ١٩٣.
(٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة . صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي : "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا"، رقم (١٨١٠)، ٢/ ٦٧٤، ومسلم، كتاب الصيام، رقم (١٠٨١)، ٢/ ٧٦٢.
(٥) ينظر: مراتب الإجماع ص ٣٩، الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ٧٠٥.
(٦) في الأصل: (عبد الله)، والمثبت ما في المنتخب من مسند ابن حميد، ومرجعي الترجمة.
هو: أبو محمد، طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي ، أحد السابقين إلى الإسلام، ولم يشهد بدرًا؛ لأنه كان بالشام، وشهد أُحدًا وما بعدها من المشاهد، وأبلى يوم أُحد بلاءً عظيمًا، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى. قتل سنة ست وثلاثين، وهو ابن ستين سنة، وقيل: أكبر من ذلك. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٧٦٤، أسد الغابة ٣/ ٨٣.
(٧) ما بين المعقوفتين من المنتخب من مسند ابن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>