للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: أشار صاحب "الفروع" في الشروط: إلى أن العبادة إذا كانت على وجه مكروه، لغير ذاتها؛ كالصلاة التي فيها سدل، أو من حاقن، ونحوه، فيها ثواب. بخلاف إذا كانت مكروهة لذاتها؛ كالسواك بعد الزوال -يعني: للصائم-، فإنه نفسه مكروه، فلا ثواب فيه، بل يثاب على تركه (١).

(فصل فيما يبطل (٢) الصلاة) من فعل، وقول

(يبطلها) أي: يبطل الصلاة (ما أبطل الطهارة) من نواقض الوضوء (٣).

(و) يُبطل الصلاة (كشف العورة عمدًا) لأن الصلاة لا تصح بدون ستر العورة، مع القدرة، كما تقدم (٤) (إلا إن كشَفها) أي: العورة (نحو ريح) أو بفعل غيره (فـ) ــــــــلا تبطل الصلاة، إن (سترها في الحال، أو لا) أي: أ (و) لم يسترها في الحال، لكن (كان المكشوف) يسيرًا (لا يفحش في النظر) عرفًا (٥).

(و) تبطل (٦) الصلاة (استدبار القبلة، حيث شرط استقبالها) إلا في الكعبة في نفل، أو إلا في شدة الخوف (٧).

(و) تبطل الصلاة بـ (ــــــــــــاتصال النجاسة به، إن لم يزلها في الحال) (٨) كما تقدم (٩).


(١) الفروع ٢/ ٤٧.
(٢) البطلان لغة: ذهاب الشيء ضياعًا وخسرًا. ينظر: لسان العرب ١١/ ٥٦، مادة: (بطل).
وأما في الاصطلاح: فالبطلان والفساد مترادفان، يقابلان الصحة الشرعية، سواء كان ذلك في العبادات، أو في المعاملات.
فهما في العبادات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر.
وفي المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها. ينظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٤.
(٣) ينظر: المستوعب ٢/ ٢٢٣، غاية المنتهى ١/ ١٩٢.
(٤) ص ٢٥٣.
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٦٦، الإنصاف ٣/ ٢٢٠، شرح المنتهى ١/ ٣٠٣.
(٦) كذا في الأصل. والمناسب أن يقال: (يُبطل).
(٧) ينظر: المبدع ١/ ٤٠٠، التنقيح ص ٩٣، كشاف القناع ٨/ ٢١٢.
(٨) ينظر: الحاوي ١/ ٢٤٣، الإنصاف ٣/ ٢٧٩، كشاف القناع ٢/ ١٩٢.
(٩) ص ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>