للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(باب إزالة النجاسة) الحُكْمِيَّة

أي: الطارئة على عين طاهرة (١).

(يشترط لكل متنجس، سبع غسلات) بالماء الطهور، ولو غير المباح (٢)، منقية؛ فإن لم ينق بها، زيد حتى ينقى، مع قَرْص ونحت (٣) لمحل النجاسة، وهو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار (٤)، مع صب الماء عليه، إذا دعت الحاجة إليه، ولو في كل مرة، إن لم يتضرر المحل بذلك، فيسقط، ومع عصر حسب الإمكان، فيما تشرب النجاسة، حيث لا يخشى فساده، ويكون ذلك خارج الماء؛ لأنه إن كان الماء قليلًا تنجس بمجرد الملاقاة، وإن كان كثيرًا، فيعد تلك العصرة غسلة واحدة. وما يمكن دقُّه، أو تقليبه، أو تثقيله (٥)، فيدق، أو يقلَّب، أو يثقَّل (٦).

(وأن يكون إحداها) أي: إحدى السبع غسلات (بتراب طاهر) غير نجس، وغير مستعمل (أو) بما يقوم مقام التراب، من (صابون، ونحوه) كِأُشنان (٧)، وغاسول (٨)، ونُخَالة (٩) (في متنجس بـ) ـنجاسة (كلب، أو خنزير) وما تولد


(١) ينظر: معونة أولي النهي ١/ ٣٩٩، كشاف القناع ١/ ٤٢٧.
(٢) ينظر: غاية المطلب ص ٦٣، الإنصاف ٢/ ٢٧٥، معونة أولي النهي ١/ ٣٩٩.
(٣) كذا في الأصل. والصواب: (وحت).
والحت: هو الفرك، والحك، والقشر. ينظر: لسان العرب ٢/ ٢٢، مختار الصحاح ص ٥٢، مادة: (حتت).
(٤) ينظر: لسان العرب ٧/ ٧١، تاج العروس ١٨/ ٨٧، مادة: (قرص).
(٥) وذلك بوضع ما يفصل الماء عنه. ينظر: الإقناع ١/ ٩٠، حاشية ابن قاسم ١/ ٣٤٥.
(٦) ينظر: المبدع ١/ ٢٣٩، التنقيح ص ٦٧، شرح المنتهى ١/ ٢٠٣.
(٧) الِأُشنان: بضم الهمزة، وكسرها، فارسي معرب، ويقال له بالعربية: الحرض، من نبات الحمض، وهو الذي تغسل به الأيدي. ينظر: لسان العرب ١٣/ ١٨، مادة: (أشن)، المطلع ص ٣٥.
(٨) الغَسُول: ما يغسل به من خطمي وأشنان وغيرهما. والعامة تقول: غاسول. ينظر: تهذيب اللغة ٨/ ٦٨، تاج العروس ٣٠/ ١٠٤، مادة: (غسل).
(٩) النُّخَالة: ما نخل عن الدقيق، ونخله: غربلته. ينظر: لسان العرب ١١/ ٦٥١، تاج العروس ٣٠/ ٤٦٧، مادة: (نخل).

<<  <  ج: ص:  >  >>