للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وسن لمن فاتته) صلاة العيد مع الإمام (قضاؤها) في يومها منفردًا، أو جماعة، ولو أقلّ من أربعين؛ لأنَّها صارت تطوعًا؛ لسقوط فرض الكفاية (ولو) كان (بعد الزوال) على صفتها (١)؛ لفعل أنس (٢)، وكسائر الصلوات. ومن أدرك الإمام في بعضها، قضى ما فاته (٣)؛ لعموم خبر: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" (٤).

[(فصل)]

(يسن التكبير المطلق) وهو الذي غير مقيد بأدبار الصلوات في حق ذكر، وأنثى، حر، أو عبد، أو مميز (٥) (و) يسن (الجهر به) لغير أنثى (٦) (في ليلتي العيدين إلى) حين (فراغ الخطبة) لما روي عن ابن عمر (٧) (وفي كلّ عشر ذي الحجة" ولو لم ير بهيمة الأنعام (٨).

(والتكبير المقيّد في) عيد (الأضحى عقب كلّ) صلاة (فريضة صلَّاها في


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٢٠٨، الإنصاف ٥/ ٣٦٤، كشاف القناع ٣/ ٤١٢.
(٢) في البخاري، في كتاب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ١/ ٣٣٥، معلقًا: "وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم"، ووصله البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٠٥.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٧، الإنصاف ٥/ ٣٦٢، كشاف القناع ٣/ ٤١٢.
(٤) هو من حديث أبي هريرة . أخرجه النسائي، في كتاب الإمامة، باب السعي إلى الصلاة، رقم (٨٦١)، ٢/ ١١٤، وصححه الألباني في صحيح النسائي رقم (٨٣٠). وهو في الصحيحين بلفظ: "وما فاتكم فأتموا" صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، رقم (٦١٠)، ١/ ٢٢٨، ومسلم، كتاب المساجد، رقم (٦٠٢)، ١/ ٤٢٠.
قال البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٩٨: "والذين قالوا: "فأتموا" أكثر، وأحفظ، وألزم لأبي هريرة ، فهو أولى. والله تعالى أعلم". قال ابن عبد الهادي في المحرر ص ٢٥٣: "والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق؛ فإن القضاء هو الإتمام لغة، وشرعًا".
(٥) ينظر: المستوعب ٣/ ٦٧، الإقناع ١/ ٣١٠، غاية المنتهى ١/ ٢٥٢.
(٦) ينظر: المبدع ٢/ ١٩٢، التنقيح ص ١٢١، معونة أولي النهى ٢/ ٥١٥.
(٧) عن ابن عمر : "أنه كان إذا غدا يوم الأضحي، ويوم الفطر يجهر بالتكبير، حتى يأتي المصلي، ثم يكبر حتى يأتي الإمام" رواه الدارقطني ٢/ ٤٥، والبيهقي ٣/ ٢٧٩، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٦٥٠).
(٨) ينظر: المبدع ٢/ ١٩١، الإنصاف ٥/ ٣٦٦، شرح المنتهى ٢/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>