(٢) في البخاري، في كتاب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ١/ ٣٣٥، معلقًا: "وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم"، ووصله البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٠٥. (٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٧، الإنصاف ٥/ ٣٦٢، كشاف القناع ٣/ ٤١٢. (٤) هو من حديث أبي هريرة ﵁. أخرجه النسائي، في كتاب الإمامة، باب السعي إلى الصلاة، رقم (٨٦١)، ٢/ ١١٤، وصححه الألباني في صحيح النسائي رقم (٨٣٠). وهو في الصحيحين بلفظ: "وما فاتكم فأتموا" صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، رقم (٦١٠)، ١/ ٢٢٨، ومسلم، كتاب المساجد، رقم (٦٠٢)، ١/ ٤٢٠. قال البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٩٨: "والذين قالوا: "فأتموا" أكثر، وأحفظ، وألزم لأبي هريرة ﵁، فهو أولى. والله تعالى أعلم". قال ابن عبد الهادي في المحرر ص ٢٥٣: "والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق؛ فإن القضاء هو الإتمام لغة، وشرعًا". (٥) ينظر: المستوعب ٣/ ٦٧، الإقناع ١/ ٣١٠، غاية المنتهى ١/ ٢٥٢. (٦) ينظر: المبدع ٢/ ١٩٢، التنقيح ص ١٢١، معونة أولي النهى ٢/ ٥١٥. (٧) عن ابن عمر ﵁: "أنه كان إذا غدا يوم الأضحي، ويوم الفطر يجهر بالتكبير، حتى يأتي المصلي، ثم يكبر حتى يأتي الإمام" رواه الدارقطني ٢/ ٤٥، والبيهقي ٣/ ٢٧٩، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٦٥٠). (٨) ينظر: المبدع ٢/ ١٩١، الإنصاف ٥/ ٣٦٦، شرح المنتهى ٢/ ٤٥.