للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون التكبير قائمًا، كأذكار الخطبة (١). فيحث الإمام المأمومين في خطبة عيد الفطر على الصدقة؛ لحديث: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" (٢)، ويبين لهم فيها ما يخرجونه من زكاة الفطر؛ جنسًا، وقدرًا، ووقت وجوبه، وإخراجه، ومن تجب فطرته، ومن تدفع إليه. وفي خطبة عيد الأضحى يرغبهم في الأضحية، ويبين لهم حكمها؛ مما يجزئ في الأضحية، وما لا يجزئ، وما الأفضل، ووقت الذبح، وما يخرجه منها (٣).

(وإن صلى العيد كـ) ـصلاة (النافلة، صح) العيد (لأن التكبيرات الزوائد، والذكر بينهما) سُنَّة (٤)؛ لأنه ذكر مشروع بين التحريمة والقراءة.

(والخطبتان (٥) سُنَّة) (٦) لحديث عطاء بن (٧) عبد الله بن السائب (٨). وسن أن يجلس بعد صعوده المنبر (٩)؛ ليستريح.


(١) ينظر: المبدع ٢/ ١٨٧، الإنصاف ٥/ ٣٥٤، شرح المنتهى ٢/ ٤٢.
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٧٥ عن ابن عمر ، بلفظ: "أغنوهم عن طواف هذا
اليوم"، وضعفه النووي في المجموع ٦/ ١٢٦.
(٣) ينظر: المغني ٣/ ٢٧٨، الإقناع ٩/ ٣٠١، المنتهى ١/ ٩٨.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٠٢، الإنصاف ٥/ ٣٥٥، كشاف القناع ٣/ ٤١٠.
(٥) في المتن ص ١٠٤: "وإن صلى العيد كالنافلة، صح؛ لأن التكبيرات الزوائد، والذكر بينهما، والخطبتين، سُنَّة". فجعل الشارح سُنِّية الخطبتين في مسألة منفردة، ورفعها.
(٦) ينظر: المحرر ١/ ٢٥٦، الإنصاف ٥/ ٣٥٧، معونة أولي النهى ٢/ ٥١٢.
(٧) كذا في الأصل، وهو تصحيف. وصوابه: "عن عبد الله بن السائب"، كما في سنن أبي داود، والنسائي.
وعبد الله هو: القارئ، أبو عبد الرَّحمن، عبد الله بن السائب بن صيفي القرشي المخزومي ، سكن مكة، وأخذ عنه أهل مكة القراءة، وتوفي بها قبل أن يقتل عبد الله بن الزبير بيسير. ينظر: الاستيعاب ٣/ ٩١٥، أسد الغابة ٣/ ٢٥٧.
(٨) ولفظه: "شهدت مع رسول الله العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب الجلوس للخطبة، رقم (١١٥٥)، ١/ ٣٠٠، وقال: "هذا مرسل، عن عطاء، عن النبي "، والنسائي، في كتاب صلاة العيدين، باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين، رقم (١٥٧١)، ٣/ ١٨٥، وابن ماجة، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة، رقم (١٢٩٠)، ١/ ٤١٠، والحاكم ١/ ٤٣٤، وقال: "صحيح، على شرط الشيخين"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٦٢٩).
(٩) ينظر: المبدع ٢/ ١٨٧، الإنصاف ٥/ ٣٥٣، شرح المنتهى ٢/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>