(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٧٥ عن ابن عمر ﵄، بلفظ: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم"، وضعفه النووي في المجموع ٦/ ١٢٦. (٣) ينظر: المغني ٣/ ٢٧٨، الإقناع ٩/ ٣٠١، المنتهى ١/ ٩٨. (٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٠٢، الإنصاف ٥/ ٣٥٥، كشاف القناع ٣/ ٤١٠. (٥) في المتن ص ١٠٤: "وإن صلى العيد كالنافلة، صح؛ لأن التكبيرات الزوائد، والذكر بينهما، والخطبتين، سُنَّة". فجعل الشارح ﵀ سُنِّية الخطبتين في مسألة منفردة، ورفعها. (٦) ينظر: المحرر ١/ ٢٥٦، الإنصاف ٥/ ٣٥٧، معونة أولي النهى ٢/ ٥١٢. (٧) كذا في الأصل، وهو تصحيف. وصوابه: "عن عبد الله بن السائب"، كما في سنن أبي داود، والنسائي. وعبد الله هو: القارئ، أبو عبد الرَّحمن، عبد الله بن السائب بن صيفي القرشي المخزومي ﵁، سكن مكة، وأخذ عنه أهل مكة القراءة، وتوفي بها قبل أن يقتل عبد الله بن الزبير ﵄ بيسير. ينظر: الاستيعاب ٣/ ٩١٥، أسد الغابة ٣/ ٢٥٧. (٨) ولفظه: "شهدت مع رسول الله ﷺ العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب الجلوس للخطبة، رقم (١١٥٥)، ١/ ٣٠٠، وقال: "هذا مرسل، عن عطاء، عن النبي ﷺ"، والنسائي، في كتاب صلاة العيدين، باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين، رقم (١٥٧١)، ٣/ ١٨٥، وابن ماجة، في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة، رقم (١٢٩٠)، ١/ ٤١٠، والحاكم ١/ ٤٣٤، وقال: "صحيح، على شرط الشيخين"، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٦٢٩). (٩) ينظر: المبدع ٢/ ١٨٧، الإنصاف ٥/ ٣٥٣، شرح المنتهى ٢/ ٤٢.