للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(باب سجود السهو) (١)

قال في "النهاية": "السهو في الشيء: تركه من غير علم، والسهو عن الشيء: تركه مع العلم به". انتهى (٢).

قال في "حاشية المقنع": "سها عن الشيء سهوًا: ذهل وغفل قلبه عنه، حتى زال عنه، فلم يتذكره. وفرقوا بين الساهي والناسي: وهو أن الناسي إذا ذكرته تذكر، بخلاف الساهي" (٣).

(يسن) سجود السهو (إذا أتى بقول مشروع) من أقوال الصلاة، وأفعالها، من زيادة، أو نقص، أو شك (٤) (في غير محله سهوًا) (٥).

(ويباح) سجود السهو (إذا ترك مسنونًا) قولًا كان، أو فعلًا (٦).

(ويجب) سجود السهو (إذا) سها المصلى، فـ (ــــــــــزاد ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا، أو قعودًا، ولو) كان الجلوس الذي زاده في غير موضعه (قدر جلسة الاستراحة) (٧) عقب ركعة، بأن جلس للتشهد (٨).

(أو سلم) المصلي سهوًا (قبل إتمامها) أي: قبل إتمام الصلاة (٩).


(١) (سجود السهو) من باب إضافة الشيء إلى سببه. ينظر: الشرح الممتع ٣/ ٣٣٦.
(٢) النهاية ٢/ ٤٣٠.
(٣) نقله في كشاف القناع ٢/ ٤٦٣ من الحاشية.
(٤) لا يستقيم السياق بقوله: (وأفعالها، من زيادة، أو نقص، أو شك)؛ لأنه المسألة عن سُنِّية سجود السهو، وهي مقصورة على ما إذا أتى بقول مشروع في غير محله. ينظر: مراجع المسألة.
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ٣١٧، الإنصاف ٤/ ٢٣، شرح المنتهى ١/ ٤٦٠.
(٦) ينظر: الفروع وتصحيحه ٢/ ٢٥١، كشاف القناع ٢/ ٤٥٩
(٧) جلسة الاستراحة: هي جلسة يسيرة، صفتها: كالجلوس بين السجدتين، وموضعها: بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام. ينظر: كشاف القناع ٢/ ٣٥٢.
(٨) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٣٠، الإنصاف ٤/ ٧، معونة أولي النهى ٢/ ٢١٤.
(٩) ينظر: الفروع ٢/ ٣١٦، الإنصاف ٤/ ٢٤، شرح المنتهى ١/ ٤٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>