لكن لا تجلس ستة أيام أو سبعة إلا بعد التحري. ينظر: الإنصاف ٢/ ٤١٠، الإقناع ١/ ١٠٣، المنتهى ١/ ٣٥.(٢) ينظر: المحرر ١/ ٦٩، الفروع ١/ ٣٧٠، الإنصاف ٢/ ٤٠٥، شرح المنتهى ١/ ٢٣١.(٣) ينظر: المحرر ١/ ٦٩، الإنصاف ٢/ ٤١٢، معونة أولي النهى ١/ ٤٢٩.(٤) ينظر: المغني ١/ ٤٠٢، الكافي ١/ ١٧١، الإنصاف ٢/ ٤٢٥، شرح المنتهى ١/ ٢٣١.(٥) الصُفْرَة: الماء الأصفر الذي تراه المرأة في أثناء الدم. ينظر: الدر النقي ١/ ١٤٧.(٦) الكُدْرَة: الماء الكدر. ينظر: الدر النقي ١/ ١٤٧.والكُدْرَة من الألوان: ما نحا نحو السواد والغبرة. ينظر: لسان العرب ٥/ ١٣٤، مادة: (كدر).(٧) في الأصل: (فتغسل).(٨) ينظر: التذكرة ص ٣٩، الإنصاف ٢/ ٣٩٩، شرح المنتهى ١/ ٢٢٩.(٩) لأنه إن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. ينظر: الفروع ١/ ٣٦٨، الإقناع ١/ ١٠٢، معونة أولي النهى ١/ ٤٢٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute