للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(حيث لا) تعلم لدمها (تمييز) (١) فإن كان لدمها تمييز؛ بأن كان بعض دمها أحمر، وبعضه أسود، ولم يتجاوز الأسود أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله، جلسته في الشهر الثاني وكان حيضها، والآخر يكون استحاضة. وكذا يعتبر الرقيق والثخين؛ إن صلح أن يكون حيضًا، تجلسه، ولو لم يتكرر، أو يتوالَ، والأحمر والرقيق غير المنتن، استحاضة (٢).

وإن استحاضت معتادة، جلست عادتها. وإن نسيت عادتها، عملت بالتمييز الصالح إن كان (٣). فإن لم يكن لها تمييز، أو كان لها تمييز، ولكنه غير صالح؛ بأن نقص عن يوم وليلة، أو جاوز خمسة عشر يومًا، فهي المتحيرة. فراجع حكمها في المطولات إن أردت بيانًا (٤).

[تتمة]

في المبتدأة بدم، أو صُفْرَة (٥)، أو كُدْرَة (٦)، بعد تسع سنين، تجلس بمجرد ما تراه أقل الحيض، يوم وليلة، إن بلغ ذلك، فتغـ[ـتـ]ـسل (٧) بعده، سواءٌ انقطع بعد اليوم والليلة، أو لا، وتصلي، وتصوم، ونحوهما (٨)؛ لأن ما زاد على أقله يحتمل أن يكون استحاضة، ولا تترك الغسل لفعل الواجب، ما لم يكن انقطع لأقل من يوم وليلة (٩).


(١) ينظر: المحرر ١/ ٦٩، الإنصاف ٢/ ٤٠٥، معونة أولي النهى ١/ ٤٢٩.
لكن لا تجلس ستة أيام أو سبعة إلا بعد التحري. ينظر: الإنصاف ٢/ ٤١٠، الإقناع ١/ ١٠٣، المنتهى ١/ ٣٥.
(٢) ينظر: المحرر ١/ ٦٩، الفروع ١/ ٣٧٠، الإنصاف ٢/ ٤٠٥، شرح المنتهى ١/ ٢٣١.
(٣) ينظر: المحرر ١/ ٦٩، الإنصاف ٢/ ٤١٢، معونة أولي النهى ١/ ٤٢٩.
(٤) ينظر: المغني ١/ ٤٠٢، الكافي ١/ ١٧١، الإنصاف ٢/ ٤٢٥، شرح المنتهى ١/ ٢٣١.
(٥) الصُفْرَة: الماء الأصفر الذي تراه المرأة في أثناء الدم. ينظر: الدر النقي ١/ ١٤٧.
(٦) الكُدْرَة: الماء الكدر. ينظر: الدر النقي ١/ ١٤٧.
والكُدْرَة من الألوان: ما نحا نحو السواد والغبرة. ينظر: لسان العرب ٥/ ١٣٤، مادة: (كدر).
(٧) في الأصل: (فتغسل).
(٨) ينظر: التذكرة ص ٣٩، الإنصاف ٢/ ٣٩٩، شرح المنتهى ١/ ٢٢٩.
(٩) لأنه إن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. ينظر: الفروع ١/ ٣٦٨، الإقناع ١/ ١٠٢، معونة أولي النهى ١/ ٤٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>