للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كِتَابُ الحَجْرِ) للمفلسِ وغيرِه

(وَهُوَ) - بفتحِ الحاءِ، وكسرِها - لغةً: الضيقُ والمنعُ. ومنهُ سميَ الحرامُ، والعقلُ حِجْرًا، قالَ تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ (الفرقان: ٢٢)، أي: حرامًا محرَّمًا. وسميَ العقلُ حِجرًا؛ لأنه يمنعُ صاحبَه منَ ارتكابِ ما يقبحُ وتضرُّ عاقبتُه (١). وشرعًا: (مَنْعُ المَالِكِ مِنَ التَّصَرُّفِ في مَالِهِ) (٢). قولُه: "منعُ مَالكٍ": مشَى على عبارةِ "المنتهَى" (٣)، قالَ شيخُنا في "حاشِيتِه على المنتهى": "لَو غيَّرَ بدلَ (مالكٍ) بـ (إنسانٍ) كـ "المنقِّح" (٤)، و"الإقناعِ" (٥)، لكانَ أولَى؛ لأن القِنَّ من المحجورِ عليهِم، وهوَ لا مالَ لهُ" (٦). والمنعُ سواءٌ كانَ من قِبلِ الشرع، - كالصغير، والمجنون، والسفيهِ -، أو مِن قبلِ الحاكم، - كمنعِ المشترِي من التصرفِ في مالِه حتى يقضيَ الثمنَ الحالَّ - (٧) (٨).


(١) ومنه: حِجر الكعبة، وسميت القرابة بالحِجرِ؛ لأنها ذِمام وذِمارٌ يُحمى ويُحفَظ. وكلُّ ما منعتَ منه فقد حجَرْت عليه. انظر مادة: (حجر)، كتاب العين ٣/ ٧٤، مقاييس اللغة ٢٧٨، لسان العرب ٤/ ١٦٥.
(٢) انظر: غاية المنتهى ٢/ ١٢٩.
(٣) انظره في: ١/ ٣٠٥.
(٤) انظره في: التنقيح ١٤٩.
(٥) انظره في: ٢/ ٣٨٧.
(٦) انظره في: إرشاد أولي النهي ٢/ ٧٥٣.
(٧) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٥، مطالب أولي النهي ٣/ ٣٦٦، حاشية الروض المربع ٥/ ١٦٢.

(٨) في هامش الأصل ما نصه: "جاء في الحديثِ: "مَنْ تَعُدُّونَ المُفْلِس فِيكُمْ؟ " قالُوا: مَن لا دِرهَمَ لَهُ ولَا متَاعٌ. قالَ: "لَيسَ ذَلِكَ المُفْلِسُ وَلَكِنَّ المُفْلِسَ مَنْ يأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ الْجِبَالِ وَيأْتِي وَقَدْ ظَلَمَ هَذَا وَأَخَذَ مِنْ عِرْضِ هَذَا، فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه، فَإنْ بَقِيَ عَلَيهِ شَيءٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَرُدَّ عَلَيهِ ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ". رواه مسلم بمعناه." وانظره عند مسلم: في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (٢٥٨١) ٤/ ١٩٩٧، وأخرجه أحمد في المسند (٨٠٢٩) ١٣/ ٣٩٩، والترمذي في كتاب صفة يوم القيامة، باب شأن الحساب والقصاص (٢٤١٨) ٤/ ٦١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>