للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شريكِه - بما يقابلُ حصتَه من أجرةِ الهدم، إن نوَى الرجوعَ". انتهى (١). كما لو انهدمَ المشترَكُ بنفسِه. (وَإِلَّا) أي: وإن لم يكنِ البناءُ مخوفَ السقوط، (لَزِمَتهُ) أي: لزمَ الشريكَ (إِعَادَتُهُ) أي: إعادةُ البناءِ كما كانَ (٢)؛ لتعديهِ بغيرِ مسوغٍ شرعيٍّ. وإن كانَ السفلُ لواحدٍ، والعلو لآخرَ، فالسقفُ بينهُما … (٣) لا يختصُّ بصاحبِ العلوِّ (٤). وإنِ انهدمَ سفلٌ لإنسانٍ، وعلوٌ لغيرِه، انفردَ صاحبُ السفلِ ببنائِه، وأجبرَ على بنائه (٥)؛ ليتمكنَ صاحبُ العلوِّ منَ الانتفاعِ بهِ. وإن كانَ على العلوِّ طبقةٌ ثالثةٌ، فصاحبُ الوسطِ معَ من فوقَه كمَنْ تحتَه معهُ [في] (٦) حكمِ ما ذكرَ (٧).

(وَإِنْ أَهْمَلَ) أحدُ الـ (ـشرِيكـ) ـينِ (بِنَاءَ حَائِطِ بُسْتَانٍ اتَّفَقَا) الشريكانِ (عَلَيهِ) - أي: على بنائِه - إلى أن أتلفَ من ثمرةِ البستان، (فَمَا تَلِفَ مِنْ ثَمَرَتِهِ) أي: من ثمرةِ البستانِ (بِسَبَبِ إِهْمَالِه) أي: إهمالِ شريكِه، (ضَمِنَ) الشريكُ المهملُ ما تلفَ مِن (حِصَّةِ شَرِيكِهِ). قالَهُ الشيخُ (٨)؛ لتلفِه بسببِه.

تتمة: لو [طلبَ] (٩) أحدٌ منَ الشريكَينِ بناءَ حائطٍ بينَ مُلكَيهِما، لم يجبرِ الممتنعُ منهما (١٠)، ويبنِي الطالبُ في ملكِه إن شاءَ (١١). وإذا اختلفَ المتصالحانِ في قدرِ الصلح، ولا بينةَ لواحدٍ منهمَا بطلَ الصلحُ، وعادَ إلى أصلِ الخصومةِ. قاله في "المستوعبِ" (١٢).


(١) انظره في: ٣/ ٤١٤.
(٢) انظر: المغني ٧/ ٤٩، الفروع ٦/ ٤٤٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٥.
(٣) في الأصل كلمة خفيت بعض حروفها بسبب الخياطة، فلم تتضح.
(٤) انظر: الكافي ٢/ ٢١٦، الإنصاف ٥/ ٢٧١، الإقناع ٢/ ٣٨٥.
(٥) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٤، المبدع ٤/ ٣٠٤، التنقيح المشبع ١٤٩.
(٦) زيادة يقتضيها السياق.
(٧) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٣، الإنصاف ٥/ ٢٧٢، كشاف القناع ٣/ ٤١٥.
(٨) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٩٨.
(٩) زيادة يقتضيها السياق.
(١٠) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٧، الإقناع ٢/ ٣٨٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٣.
(١١) ولا يجوز أن يبني في ملك غيره، ولا في الملك المشترك. انظر: المغني ٧/ ٤٧، كشاف القناع ٣/ ٤١٥، حاشية الروض المربع ٥/ ١٥٩.
(١٢) انظره في: ٢/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>