للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمعتكف التطيب (١). قال أحمد: "لا يعجبني أن يتطيب" (٢).

تنبيه: يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى (٣).

ويسن أن يصان المسجد عن وسخ، وقذر، ومخاط، وتقليم أظفار، وقص شارب، وحلق رأس، وعانة، ونتف إبط (٤)، وعن رائحة كريهة؛ من بصل، وثوم، وكراث، ونحوه؛ لقوله : "إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس" رواه ابن ماجه (٥). فإن دخله من أكل ذلك، أو من له صُنَان (٦)، أو بَخَر (٧)، استحب إخراجه؛ لإزالة الأذى (٨).

ويصان المسجد من بصاق، والبصاق فيه خطيئة، فإن كانت أرضه تراب (٩)، فكفارتها دفنها، وإلا، مسحها بثوبه، أو غيره (١٠).

وتحرم زخرفة المساجد بذهب، أو فضة (١١)، وتجب إزالته، إن تحصَّل منه شيء بعرضه على النار، وإلا، فلا (١٢). ويكره نقش المساجد، وإن كان من مال الوقف، حرم، ووجب الضمان على فاعله (١٣). وفي "الغنية": "لا بأس


(١) ينظر: الفروع ٥/ ١٩٣، الإنصاف ٧/ ٦٣٥، شرح المنتهى ٢/ ٤١٠.
(٢) نقله عنه في المغني ٤/ ٤٨٣.
(٣) حسب الحاجة، وهو من فروض الكفايات. ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٤٩، الإقناع ١/ ٥٢٥، غاية المنتهى ١/ ٣٧٠.
(٤) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٢٥، الإقناع ١/ ٥٢٥، غاية المنتهى ١/ ٣٧٠.
(٥) هو من حديث جابر . سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب أكل الثوم والبصل والكراث، رقم (٣٣٦٥)، ٢/ ١١١٦.
وهو عند مسلم، في كتاب المساجد، رقم (٥٦٤)، ١/ ٣٩٤.
(٦) الصُّنَان: رائحة المغابن، ومعاطف الجسم. ينظر: لسان العرب ١٣/ ٢٥٠، تاج العروس ٣٥/ ٣١٥، مادة: (سنن).
(٧) البَخَر: نتن رائحة الفم. ينظر: لسان العرب ٤/ ٤٧، مادة: (بخر)، المطلع ٣٢٤.
(٨) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٣٤، الإقناع ١/ ٥٢٥، غاية المنتهى ١/ ٣٧٠.
(٩) كذا في الأصل. والصواب: (ترابًا).
(١٠) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٢٥، الإقناع ١/ ٥٢٥، مختصر الإفادات ص ٢٣٠.
(١١) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٦٥، الإقناع ١/ ٥٢٦، غاية المنتهى ١/ ٣٧٠.
(١٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٥٧، الإنصاف ٧/ ٤٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٥٥.
(١٣) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٢٦، الإقناع ١/ ٥٢٦، غاية المنتهى ١/ ٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>