للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتجصيصه" (١)، أي: تبييضه. وقال في "الشرح": "ويكره تجصيص المساجد" (٢).

ويحرم، ولا يصح في المسجد البيع، والشراء، والإجارة (٣). قال في "شرح الإقناع": "قلَّ البيع، أو كثر، احتاج إليه، أو لا" (٤)؛ للخبر (٥). ولا يجوز التكسب بالصنعة؛ كالخياطة، ونحوها، قلَّ، أو كثر، لحاجة، أو غيرها (٦). وسهَل الإمام أحمد الكتابة في المسجد (٧)، "ويُخرَّج (٨) على ذلك: تعلم الصبيان الكتابة فيه بالأجرة - قاله في "الآداب الكبرى" - بشرط أن لا يحصل ضرر، بحبر، ونحوه" (٩).

و [يسن] (١٠) أن يصان عن مجنون، وخصومة، ورفع صوت بمكروه (١١).

ويمنع فيه إيذاء المصلين، وغيرهم، بقول، أو فعل (١٢). ويمنع السكران من دخوله (١٣).


(١) لم أقف عليه في الغنية. ونقله عنه في الآداب الشرعية ٤/ ٦٧. وقدمه في الإقناع ١/ ٥٢٦، وجزم به في غاية المنتهى ١/ ٣٧٠، وقالا: "ولم يره أحمد، وقال: هو من زينة الدنيا". وينظر قول الإمام في: الورع ص ١٨٣.
(٢) الشرح الكبير ٣/ ١٢٠.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٣٣، الإنصاف ٧/ ٦٣٦، شرح المنتهى ٢/ ٤١٠.
(٤) كشاف القناع ٥/ ٤٠٤.
(٥) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "نهى رسول الله عن الشراء والبيع في المسجد" أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، رقم (١٠٧٩)، ١/ ٢٨٣، والترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد، رقم (٣٢٢)، ٢/ ١٣٩، وقال: "حديث حسن"، والنسائي، في كتاب المساجد، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد، رقم (٧١٤)، ٢/ ٤٧، وابن ماجه، في كتاب المساجد، باب ما يكره في المساجد، رقم (٧٤٩)، ١/ ٢٤٧، وأحمد ٢/ ١٧٩، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (٩٩١).
(٦) ينظر: الفروع ٥/ ١٩٥، الإنصاف ٧/ ٦٣٨، كشاف القناع ٥/ ٤٠٦،
(٧) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٢٨ و ٤٥.
(٨) التخريج: نقل حكم مسألة من نص المجتهد، لعلة بيَّنها، إلى كل مسألة وجدت فيها تلك العلة. ينظر: شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٣٨، المسودة ص ٤٧٥.
(٩) الآداب الشرعية ٤/ ٢٨. وينظر: الإقناع ١/ ٥٢٨، غاية المنتهى ١/ ٣٧١.
(١٠) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من مراجع المسألة.
(١١) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٢٩، الإقناع ١/ ٥٢٨، غاية المنتهى ١/ ٣٧١.
(١٢) ينظر: الإقناع ١/ ٥٢٨، غاية المنتهى ١/ ٣٧١.
(١٣) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٤٣، الإنصاف ٢/ ١١٤، مختصر الإفادات ص ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>