(٢) الشرح الكبير ٣/ ١٢٠. (٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٣٣، الإنصاف ٧/ ٦٣٦، شرح المنتهى ٢/ ٤١٠. (٤) كشاف القناع ٥/ ٤٠٤. (٥) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الشراء والبيع في المسجد" أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، رقم (١٠٧٩)، ١/ ٢٨٣، والترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد، رقم (٣٢٢)، ٢/ ١٣٩، وقال: "حديث حسن"، والنسائي، في كتاب المساجد، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد، رقم (٧١٤)، ٢/ ٤٧، وابن ماجه، في كتاب المساجد، باب ما يكره في المساجد، رقم (٧٤٩)، ١/ ٢٤٧، وأحمد ٢/ ١٧٩، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (٩٩١). (٦) ينظر: الفروع ٥/ ١٩٥، الإنصاف ٧/ ٦٣٨، كشاف القناع ٥/ ٤٠٦، (٧) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٢٨ و ٤٥. (٨) التخريج: نقل حكم مسألة من نص المجتهد، لعلة بيَّنها، إلى كل مسألة وجدت فيها تلك العلة. ينظر: شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٣٨، المسودة ص ٤٧٥. (٩) الآداب الشرعية ٤/ ٢٨. وينظر: الإقناع ١/ ٥٢٨، غاية المنتهى ١/ ٣٧١. (١٠) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من مراجع المسألة. (١١) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٢٩، الإقناع ١/ ٥٢٨، غاية المنتهى ١/ ٣٧١. (١٢) ينظر: الإقناع ١/ ٥٢٨، غاية المنتهى ١/ ٣٧١. (١٣) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٤٣، الإنصاف ٢/ ١١٤، مختصر الإفادات ص ٢٣١.