للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويباح فيه عقد النكاح (١)، بل يستحب، كما ذكره بعض الأصحاب (٢). ويباح فيه القضاء، واللعان، والحكم (٣).

ويجب صونه من جلوس الحائض، والنفساء فيه (٤)، ويسن أن يصان عن مرورهما فيه، وكذا الجنب إن مرَّ لغير حاجة، ويباح لبثه فيه بوضوء (٥). ويصان من إقامة حدٍّ، وسلِّ سيفٍ، ونحوه فيه (٦). ويكره التكلم فيه بحديث الدنيا (٧).

ولا يجوز استعمال حصره، وقناديله في الأعراس، ونحوه (٨). ومن له الأكل فلا يلوث حصره (٩).

ويحرم الجماع فيه (١٠). وقال ابن تميم: "يكره الجماع فوقه، والتمسح بحائطه، والبول عليه" (١١). وذكر ابن عقيل قال (١٢): "أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد" (١٣).

ويباح قتل القمل، والبراغيث فيه، إن أخرجه، وإلا، حرم إلقاؤه فيه.


(١) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٣٠.
(٢) نقله عنهم في كشاف القناع ٥/ ٤١٠. وجزم في الإقناع ١/ ٥٢٨، وغاية المنتهى ١/ ٣٧١ بالإباحة.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٣٤، الإقناع ١/ ٥٢٨، غاية المنتهى ١/ ٣٧١.
(٤) ينظر: التذكرة ص ٣٩، الإنصاف ٢/ ٣٦٨، كشاف القناع ٥/ ٤١٢.
(٥) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٣١، غاية المنتهى ١/ ٣٧١، كشاف القناع ٥/ ٤١٢.
(٦) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٣٢، الإقناع ١/ ٥٢٩، غاية المنتهى ١/ ٣٧١.
(٧) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٣٤، الإقناع ١/ ٥٢٩، غاية المنتهى ١/ ٣٧١.
(٨) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (ونحوها).
ينظر: الإقناع ٥٢٩/ ١، غاية المنتهى ١/ ٣٧١.
(٩) ينظر: الكافي ٢/ ٢٩١، الإقناع ١/ ٥٣٠.
(١٠) ينظر: المبدع ٣/ ٨٠، الإنصاف ٧/ ٦٣٥، مختصر الإفادات ص ٢٣٢.
(١١) مختصر ابن تميم ٢/ ٣٣٥.
(١٢) القائل هو: الإمام أحمد كما في الآداب الشرعية ٤/ ٣٨.
(١٣) ذكره ابن عقيل في آخر الإجارة من كتابه "الفصول". ونقله عنه في الآداب الشرعية ٤/ ٣٨.
ومراد الإمام أحمد الحظر، كما قال ابن عقيل. ينظر: الإنصاف ٧/ ٥٩٩.
وفي مسائل ابن هانئ ١/ ٧٠: "قلت: الجماع في سطح المسجد، أو يبال عليه، أو يتمسح بحائط المسجد؟ فقال: هذا كله مكروه".

<<  <  ج: ص:  >  >>