(٢) نقله عنهم في كشاف القناع ٥/ ٤١٠. وجزم في الإقناع ١/ ٥٢٨، وغاية المنتهى ١/ ٣٧١ بالإباحة. (٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٣٤، الإقناع ١/ ٥٢٨، غاية المنتهى ١/ ٣٧١. (٤) ينظر: التذكرة ص ٣٩، الإنصاف ٢/ ٣٦٨، كشاف القناع ٥/ ٤١٢. (٥) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٣١، غاية المنتهى ١/ ٣٧١، كشاف القناع ٥/ ٤١٢. (٦) ينظر: الآداب الشرعية ٤/ ٣٢، الإقناع ١/ ٥٢٩، غاية المنتهى ١/ ٣٧١. (٧) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٣٤، الإقناع ١/ ٥٢٩، غاية المنتهى ١/ ٣٧١. (٨) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (ونحوها). ينظر: الإقناع ٥٢٩/ ١، غاية المنتهى ١/ ٣٧١. (٩) ينظر: الكافي ٢/ ٢٩١، الإقناع ١/ ٥٣٠. (١٠) ينظر: المبدع ٣/ ٨٠، الإنصاف ٧/ ٦٣٥، مختصر الإفادات ص ٢٣٢. (١١) مختصر ابن تميم ٢/ ٣٣٥. (١٢) القائل هو: الإمام أحمد كما في الآداب الشرعية ٤/ ٣٨. (١٣) ذكره ابن عقيل في آخر الإجارة من كتابه "الفصول". ونقله عنه في الآداب الشرعية ٤/ ٣٨. ومراد الإمام أحمد الحظر، كما قال ابن عقيل. ينظر: الإنصاف ٧/ ٥٩٩. وفي مسائل ابن هانئ ١/ ٧٠: "قلت: الجماع في سطح المسجد، أو يبال عليه، أو يتمسح بحائط المسجد؟ فقال: هذا كله مكروه".