للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ صفَةِ الحجِّ والعُمرةِ، وما يتعلَّقُ بذلك

يسنُّ لمُحِلٍّ بمكةَ وقربِها، ولمتمتِّعٍ حَلَّ من عمرتِه الإحرامُ بالحجِّ يومَ الترويةِ (١)، وهو: اليوم الثامنُ من ذي الحِجَّةِ، سمي بالتروية؛ لتروِّيهِمْ بالماءِ (٢). والمتمتعُ الَّذي لم يجدْ هدْيًا يسنُّ لهُ أنْ يحرمَ يومَ السَّابعِ منْ ذي الحِجَّةِ (٣)؛ لأجلِ صيامِه؛ ليكونَ آخرُ الثلاثةِ أيَّام في إحرامِ الحجِّ. ويسنُّ أن يفعلَ عندَ إحرامِهِ بالحجِّ ما ذكرَ ببابِ الإحرامِ - من غُسلٍ، وتطيُّب، وغيرِه - (٤)، وأن يكونَ بعدَ طوافي، وصلاةِ ركعتَينِ (٥)، ولا يطوفُ بعدَه لوداعِهِ (٦)، نصًا (٧). والأفضلُ أن يحرمَ منَ المسجدِ من تحتِ الميزابِ (٨)، ويجوز منْ غيرِه (٩). ثمَّ يَخرجُ يومَ الثَّامنِ إلى منَى قبلَ الزوالِ ندبًا، فيصلِي بها الظهرَ معَ الإمامِ، ثمَّ يبيتُ إلى أن يصليَ الفجرَ مع الإمامِ (١٠)، وإن كان يومَ جمعةٍ وتأخرَ لبَعدِ الزَّوالِ وجبَ عليه صلاةُ


(١) انظر: الكافي ١/ ٤٤٠، شرح الزركشي ١/ ٥٣١، الفروع ٦/ ٤٦.
(٢) وذلك لأن منى لا ماء فيها، فيتزوَّدون ريَّهم من الماء. تقول: رَوَيت القوم: إذا استقيتَ لهم الماء، والرُّواةٍ: هم الذين يأتون بالماء. والراوية: هو البعير أو البغل الذي يُستقى عليه الماء، ثم أطلق على الوعاء والمزادة التي يكون فيها الماء، من باب الاستعارة. انظر: المخصص ٢/ ٤٦٣ لسان العرب، مادة: (روي)، ١٤/ ٣٤٥.
(٣) انظر: المستوعب ١/ ٦٣٦، الإقناع ٢/ ١٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٨.
(٤) وانظر أيضًا: الشرح الكبير ٣/ ٤٢٢، المبدع ٣/ ٢٢٩، كشاف القناع ٢/ ٤٩٠.
(٥) انظر: الكافي ١/ ٤٤٠، التنقيح المشبع ١٠٨، غاية المنتهى ١/ ٤٠٧.
(٦) انظر: المغني ٥/ ٢٦١، الفروع ٦/ ٤٧، معونة أولي النهى ٣/ ٤٢٢.
(٧) رواه الأثرم. حكاه عنه في الفروع ٦/ ٤٧، والتوضيح ٢/ ٥٢٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٠.
(٨) انظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٠٢، غاية المنتهى ١/ ٤٠٧، الروض المربع ١/ ٥٠٧.
وقد تقدمت المسألة في باب الإحرام، في ذكر ميقات مَن بِمَكةَ للحج.
(٩) أي: من غير المسجد من سائر الحرم، ولو كان خارج مكة. ولو أحرم من الحل خارج الحرم، ولا دم عليه. انظر: الإنصاف ٤/ ٢٦، المبدع ٣/ ٢٢٩، التوضيح ٢/ ٥٢٣.
(١٠) انظر: الهداية ١٢١، الشرح الكبير ٣/ ٤٢٣، الفروع ٦/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>