للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضُ ثمرةٍ، أو بعضُ طلعٍ من بستانٍ، ولو منْ نوعٍ واحدٍ، فما ظهرَ أو تشققَ منْ ذلكَ لبائعٍ ونحوِه، ومَا لم يظهرْ، أو لمْ يتشققْ، لمشترٍ ونحوِه (١). وأمَّا ما ظهرَ، أو تشققَ بعض شجرةٍ واحدةٍ، فكل ثمرِ الشجرةِ - مما ظهرَ، وتشققَ، وما لم يظهرْ، ومَا لم يتشققْ - لبائعٍ ونحوِه (٢)؛ لأنَّ بعضَ الشيءِ الواحدِ يتبعُ بعضَه. ولكلٍّ من بائع ومشترٍ السقيُ لما له مصلحةٌ، ولو تضررَ أحدُهما (٣). ويُرجَعُ فيها إلى أهلِ الخبرةِ (٤). وليسَ لأحدِهما سقيٌ لغيرِ مصلحةٍ (٥). (وَ) منِ اشترَى شجرةً أو أكثرَ، من نخلٍ أو غيرِه، فَـ (ـــلَا تَدْخُلُ الْأَرْضُ تَبَعًا لِلشَّجَرِ؛ فَإذَا بَادَ (٦) لَمْ يَمْلِكْ) أنْ يَـ (ـغْرِس) شجرًا (مَكَانَهُ) أي: مكانَ ما بادَ منَ الشجرِ (٧).

[(فصل)]

(وَلَا يَصِحُّ بَيعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا) (٨)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ قالَ: "نهَى النبِيُّ عنْ بَيعِ الثِّمَارِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِهَا، نَهَى البَائعَ وَالمبتَاعَ". متفقٌ عليه (٩). والنهيُ يقتضي عدمَ الصحةِ (لِغَيرِ مَالِكِ الْأَصْل، وَلَا) يصحُّ (بَيعُ الزَّرْعِ قَبْلَ اشتدَادِ حَبِّهِ) (١٠) لحديثِ ابنِ عمرَ: "أنَّ النبيَّ نَهَى عن بيعِ النَّخلِ حتَّى تَزْهُو، وعَنْ بيعِ السُّنبِلِ حتَّى يبْيَضَّ ويأمَنَ العاهةَ، نهَى البائِعَ والمشْترِي". رواهُ مسلمٌ (١١).


(١) انظر: المقنع ١٧١، الإنصاف ٥/ ٦٣، غاية المنتهى ٢/ ٦٨.
(٢) انظر: شرح الزركشي ٢/ ٣٨، التنقيح المشبع ١٣٧، معونة أولي النهى ٤/ ٢٥١.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ١٠٧، الكافي ٢/ ٧٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٩، الفروع ٦/ ١٩٩.
(٤) أي: في تقدير الحاجة إلى السقي. انظر: المغني ٦/ ١٣٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٨٣.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ٧٢، الممتع ٣/ ١٦٧، كشاف القناع ٣/ ٢٨١.
(٦) باد الشيء يبيد بيدًا إذا هلك، وأباده الله: أي: أهلكه. والإبادة: الإهلاك، والجمع: بِيد.
انظر مادة: (بيد)، لسان العرب ٣/ ٩٧ مقاييس اللغة ١٤٧.
(٧) لأنه لم يملك الأرضَ. ولكن له قبل ذلك إبقاؤها في أرض البائع من غير أجرة. انظر: التوضيح ٢/ ٦٤٠، الإقناع ٢/ ٢٦٧، معونة أولي النهى ٤/ ٢٥١، غاية المنتهى ٢/ ٦٨.
(٨) انظر: المستوعب ٢/ ١٠٩، المقنع ١٧١، الفروع ٦/ ٢٠٠.
(٩) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢١٩٤) ٢/ ٧٦٦، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (١٥٣٤) ٣/ ١١٦٥.
(١٠) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٩، الوجيز ١٨٩، التوضيح ٢/ ٦٤٢.
(١١) أخرجه في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٥٣٥) ٣/ ١١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>