(٢) انظر: شرح الزركشي ٢/ ٣٨، التنقيح المشبع ١٣٧، معونة أولي النهى ٤/ ٢٥١. (٣) انظر: المستوعب ٢/ ١٠٧، الكافي ٢/ ٧٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٩، الفروع ٦/ ١٩٩. (٤) أي: في تقدير الحاجة إلى السقي. انظر: المغني ٦/ ١٣٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٨٣. (٥) انظر: الكافي ٢/ ٧٢، الممتع ٣/ ١٦٧، كشاف القناع ٣/ ٢٨١. (٦) باد الشيء يبيد بيدًا إذا هلك، وأباده الله: أي: أهلكه. والإبادة: الإهلاك، والجمع: بِيد. انظر مادة: (بيد)، لسان العرب ٣/ ٩٧ مقاييس اللغة ١٤٧. (٧) لأنه لم يملك الأرضَ. ولكن له قبل ذلك إبقاؤها في أرض البائع من غير أجرة. انظر: التوضيح ٢/ ٦٤٠، الإقناع ٢/ ٢٦٧، معونة أولي النهى ٤/ ٢٥١، غاية المنتهى ٢/ ٦٨. (٨) انظر: المستوعب ٢/ ١٠٩، المقنع ١٧١، الفروع ٦/ ٢٠٠. (٩) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢١٩٤) ٢/ ٧٦٦، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (١٥٣٤) ٣/ ١١٦٥. (١٠) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٩، الوجيز ١٨٩، التوضيح ٢/ ٦٤٢. (١١) أخرجه في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٥٣٥) ٣/ ١١٦٥.