(٢) انظر: الكافي ٢/ ٧٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٨، الفروع ٦/ ٢٠٠. (٣) أخرجه في كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع (٢١٩٨) ٢/ ٧٦٦. (٤) فإن لم ينتفع بها لم يصح. وكذا يشترط أن لا يكون الثمرة أو الزرع بيعًا على الشيوع كالنصف ونحوه. انظر: المبدع ٤/ ١٦٦، التنقيح المشبع ١٣٧، كشاف القناع ٣/ ٢٨٢. (٥) انظر: المقنع ١٧١، التوضيح ٢/ ٦٤٢، غاية المنتهى ٢/ ٦٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٨٤. (٦) فيجوز بيعها لغير مالك الأرض مفردة. انظر: المستوعب ٢/ ١١٠، الشرح الكبير ٤/ ٢٠١، الوجيز ١٨٩، معونة أولي النهى ٤/ ٢٥٥. (٧) أي: بيع الزرع قبل بدو صلاحه بغير شرط القطع يصح مطلقًا سواء كان لمالك الأرض أو غيره. انظر: المقنع ١٧١، الإقناع ٢/ ٢٧٣، الروض المربع ٢/ ١٣٠. (٨) اللَّقْطُ: هو الأخذ من الأرض. واللَّقَطُ: ما يُلتقط من السنابل، وكلُّ نُثارةٍ من سُنبل أو ثمرٍ لقَطٌ، والواحدَةُ: لَقَطَةٌ. والاسم من ذلك الفعل: اللِّقاط، وذلك أن المزارع إذا حُصِد الزرع قام إلى السنابل فالتقطها، ومنه قيل له: اللاقِطُ، واللَّقَّاطُ. انظر: المخصص ٣/ ١٨٢، مادة: (لقط)، تاج العروس ٢٠/ ٧٦، تهذيب اللغة ٩/ ١٦. (٩) أي: لا يبيع إلا اللَّقَطَةَ الموجودة، دن اللَّقطة المعدومة التي سوف تكون. انظر: المستوعب ٢/ ١١٠، المغني ٦/ ١٦٠، الوجيز ١٨٩.