للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لِغَيرِ مَالِكِ الْأَرْضِ). فإنْ بيعَ الثمرةُ المذكورةُ لمالكِ أصلِها، أو بيعَ الزرعُ لمالكِ أرضه، صحَّ البيعُ (١)؛ لأنَّ الثمرةَ مع الشجر، والزرعَ معَ الأرضِ دخلَا تبعًا في البيع، فلمْ يضرَّ احتمالُ الغررِ؛ لحصولِ التسليمِ لمالكِ الأصلِ ومالكِ الأرضِ.

فإنْ أُبيعَ ما ذكرَ منَ الثمرِ أو الحبِّ بشرطِ القطعِ في الحال، صحَّ (٢)؛ لأنَّ المنعَ ما حصلَ إلا مِن خوفِ التلفِ وحدوثِ العاهةِ قبلَ الأخذ، بدليلِ قولِه في حديثِ أنسٍ: "أَرَأَيتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ". رواه البخاري (٣). وهذَا مأمونٌ فيما يُقطَعُ، فصحَّ بيعُه، إن كانَ ما ذكرَ منتَفعٌ بهِ (٤). وكذا حكمُ رطبةٍ، وبُقولٍ، فلَا يصحُّ بيعُها مفردةً - لغيرِ مالكِ الأرضِ. فإنْ باعَها لمالكِ الأرضِ صحَّ (٥)؛ لدخولِ ذلكَ تبعًا معَ الأصلِ في البيعِ -، إلا بشرطِ القطعِ في الحالِ (٦)؛ لأنَّ ما فِي الأرضِ مستورٌ مغيبٌ، وما يحدثُ منهُ معدومٌ، فلم يجُز بيعُه. ويصحُّ مع أصلِه (٧). ولا يصحُّ شراءُ قِثَّاءٍ ونحوِه إلا لَقْطةً لَقْطةً (٨) موجودةً (٩)، أو معَ


(١) انظر: المستوعب ٢/ ١٠٩، ١١١، الفروع (التصحيح) ٦/ ٢٠٢، الإقناع ٢/ ٢٧٣.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ٧٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٨، الفروع ٦/ ٢٠٠.
(٣) أخرجه في كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع (٢١٩٨) ٢/ ٧٦٦.
(٤) فإن لم ينتفع بها لم يصح. وكذا يشترط أن لا يكون الثمرة أو الزرع بيعًا على الشيوع كالنصف ونحوه. انظر: المبدع ٤/ ١٦٦، التنقيح المشبع ١٣٧، كشاف القناع ٣/ ٢٨٢.
(٥) انظر: المقنع ١٧١، التوضيح ٢/ ٦٤٢، غاية المنتهى ٢/ ٦٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٨٤.
(٦) فيجوز بيعها لغير مالك الأرض مفردة. انظر: المستوعب ٢/ ١١٠، الشرح الكبير ٤/ ٢٠١، الوجيز ١٨٩، معونة أولي النهى ٤/ ٢٥٥.
(٧) أي: بيع الزرع قبل بدو صلاحه بغير شرط القطع يصح مطلقًا سواء كان لمالك الأرض أو غيره. انظر: المقنع ١٧١، الإقناع ٢/ ٢٧٣، الروض المربع ٢/ ١٣٠.
(٨) اللَّقْطُ: هو الأخذ من الأرض. واللَّقَطُ: ما يُلتقط من السنابل، وكلُّ نُثارةٍ من سُنبل أو ثمرٍ لقَطٌ، والواحدَةُ: لَقَطَةٌ. والاسم من ذلك الفعل: اللِّقاط، وذلك أن المزارع إذا حُصِد الزرع قام إلى السنابل فالتقطها، ومنه قيل له: اللاقِطُ، واللَّقَّاطُ. انظر: المخصص ٣/ ١٨٢، مادة: (لقط)، تاج العروس ٢٠/ ٧٦، تهذيب اللغة ٩/ ١٦.
(٩) أي: لا يبيع إلا اللَّقَطَةَ الموجودة، دن اللَّقطة المعدومة التي سوف تكون. انظر: المستوعب ٢/ ١١٠، المغني ٦/ ١٦٠، الوجيز ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>