للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما شاء (١). ويكره التطوع بين التراويح (٢).

(ووقتها) أي: وقت صلاة التراويح (ما بين العشاء، والوتر) وبعد صلاة سُنَّتها (٣)، ويصح فعلها قبل سُنَّتها، لكن خلاف الأولى (٤). وفعلها في مسجد، وأول الليل، أفضل (٥). ويوتر بعدها في جماعة ثلاث ركعات (٦)، فإن كان له تهجد، جعل الوتر بعده، استحبابًا (٧).

(فصل) (٨)

(وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار) لحديث أبي هريرة: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" رواه مسلم (٩) (و) صلاة (النصف الأخير أفضل من) صلاة النصف (الأول) (١٠) لما ورد في الخبر (١١) (و) أفضل (التهجد ما كان بعد نوم) ولو يسيرًا (١٢)؛ لأجل الناشئة (١٣).


(١) ينظر: الحاوي الصغير ص ٧٨، الإنصاف ٤/ ١٧٠، شرح المنتهى ٧/ ٥٠١.
(٢) ينظر: الهداية ص ٨٩، الإنصاف ٤/ ١٧٣، معونة أولي النهى ٢/ ٢٧٥.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٣٧٢، الإنصاف ٤/ ١٦٦، شرح المنتهى ١/ ٥٠٦.
(٤) ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٠٦.
(٥) ينظر: المبدع ٢/ ١٨، التنقيح ص ١٠٢، كشاف القناع ٣/ ٥٦.
(٦) ينظر: الحاوي الصغير ص ٧٧، الإقناع ١/ ٢٢٥، المنتهى ١/ ٧٢.
(٧) ينظر: الفروع ٢/ ٣٧٦، الإنصاف ٤/ ١٦٩، شرح المنتهى ١/ ٥٠٧.
(٨) فصل مكررة في الأصل.
(٩) صحيح مسلم، كتاب الصيام، رقم (١١٦٣)، ٢/ ٨٢١.
(١٠) ينظر: الممتع ١/ ٤٣٦، الإنصاف ٤/ ١٨٢، معونة أولي النهى ٢/ ٢٧٧.
(١١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا مضى شطر الليل، أو ثلثاه، ينزل الله إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم (١٠٩٤)، ١/ ٣٨٤، ومسلم -واللفظ له-، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٧٥٨)، ١/ ٥٢٢.
(١٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٩١، الإقناع ١/ ٢٣٠، غاية المنتهى ١/ ١٩٩.
(١٣) نقل القرطبي في تفسيره ١٩/ ٤٠ عن عائة، وابن عباس ، ومجاهد: "إنما الناشئة: القيام بالليل بعد النوم، ومن قام أول الليل قبل النوم فما قام ناشئة"، ونقل في الفروع ٢/ ٣٩١ عن الإمام أحمد: "الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>