للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيهٌ: قالَ شيخُ الإسلامِ الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ - تغمدَه اللهُ تعالَى برحمَتِه -: "لو تغيبَ مَضمُونٌ قَادرٌ علَى الوفَاءِ - كما قَيَّدَه في محلٍّ، وقَد أطلقَه في آخرَ - عنهُ - أي: عنِ الضامنِ -، فأمسَكَ الضَّامِنَ، وغرِمَ شيئًا بسببِ ذلكَ، أو أنفقَ شيئًا في الحبس، رجعَ الضامنُ بهِ - أي: بما غرِمَهُ، أو بما أنفقَهُ في الحبسِ - على المضمونِ عنهُ" (١). قالَ في "الإنصافِ": "وهُوَ الصوابُ الذي لا يُعدَلُ عنه" (٢). انتهى، لأنهُ تسببَ في غرمِه. لكنْ قالَ في شرحِ "المنتهَى": "إذَا ضمنَه بإذنِه، وإلا فلَمْ يتسببْ في ظلمِه" (٣).

(فَصْلٌ)

(وَالْكَفَالَةُ) مصدرُ كَفَلَ، كَفْلًا، مَكفُولًا، وكَفَالَةً، وَكَفَلْتُهُ، وَكَفَلْتُ عنهُ: تحمَّلْتُ (٤). وهيَ صحيحةٌ (٥)؛ لقولِه تعالى: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦] (وَهِيَ) أي: الكفالةُ: (أَنْ يَلْتَزِمَ) الرشيدُ، ولو مفلِسًا (بِإِحْضَارِ بَدَنِ) إنسانٍ (٦)، مِـ (ـمَّنْ عَلَيهِ حَقٌّ مَالِيٌّ إِلَى رَبِّهِ) (٧) حاضرًا كانَ المكفولُ أو غائبًا، وسواءٌ كانَ بإذنِه، أو بغيرِ إذنِهِ (٨)، وسواءٌ علمَ الكفيلُ بقدرِ دينِ المكفول، أو جهلَهُ (٩). ولو كانَ المكفولُ بهِ صبيًّا، أو مجنونًا، ولو بغيرِ إذنِ وليِّهما (١٠)؛ لأنهُ قد يلزمُ إحضارُهما إلى مجلسِ الحكمِ للشهادةِ عليهِما، ونحوِهما.


(١) انظره في: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٩٥.
(٢) انظره في: ٥/ ٢٠٤.
(٣) يعني: لمصنفه ابن النجار. ونص عبارته: "وإلا فلا فعل له في ذلك، ولا تسبب". انظره في: ٤/ ٤٩٢. ونقله عنه البهوتي في شرحه عليه. انظره في: ٢/ ١٥٧.
(٤) انظر: المطلع ٢٤٩، المخصص ٣/ ٤٤٢، مادة: (كفل)، القاموس المحيط ١٣٦١.
(٥) انظر: المغني ٧/ ٩٦، المبدع ٤/ ٢٦٢، كشاف القناع ٣/ ٣٧٤.
(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٧، الوجيز ٢٠١، معونة أولي النهى ٤/ ٤٠٧.
(٧) إذا كان مما يصح ضمانه. انظر: الكافي ٢/ ٢٣٤، الإنصاف ٥/ ٢٠٩، الإقناع ٢/ ٣٥١.
(٨) انظر: الفروع ٦/ ٤٠٢، الإنصاف ٥/ ٢٠٩. وكما سيأتي أنه لا يعتبر رضاه.
(٩) إذا كان يؤول إلى العلم. انظر: المغني ٧/ ٩٨، المبدع ٤/ ٢٦٢، كشاف القناع ٣/ ٣٧٦، حاشية الروض المربع ٥/ ١٠٩.
(١٠) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٩٩، الإقناع ٢/ ٣٥٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>