(٢) انظره في: ٥/ ٢٠٤.(٣) يعني: لمصنفه ابن النجار. ونص عبارته: "وإلا فلا فعل له في ذلك، ولا تسبب". انظره في: ٤/ ٤٩٢. ونقله عنه البهوتي في شرحه عليه. انظره في: ٢/ ١٥٧.(٤) انظر: المطلع ٢٤٩، المخصص ٣/ ٤٤٢، مادة: (كفل)، القاموس المحيط ١٣٦١.(٥) انظر: المغني ٧/ ٩٦، المبدع ٤/ ٢٦٢، كشاف القناع ٣/ ٣٧٤.(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٧، الوجيز ٢٠١، معونة أولي النهى ٤/ ٤٠٧.(٧) إذا كان مما يصح ضمانه. انظر: الكافي ٢/ ٢٣٤، الإنصاف ٥/ ٢٠٩، الإقناع ٢/ ٣٥١.(٨) انظر: الفروع ٦/ ٤٠٢، الإنصاف ٥/ ٢٠٩. وكما سيأتي أنه لا يعتبر رضاه.(٩) إذا كان يؤول إلى العلم. انظر: المغني ٧/ ٩٨، المبدع ٤/ ٢٦٢، كشاف القناع ٣/ ٣٧٦، حاشية الروض المربع ٥/ ١٠٩.(١٠) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٩٩، الإقناع ٢/ ٣٥٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute