(٢) انظر: المغني ٧/ ٨٨، غاية المنتهى ٢/ ١٠٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٢٨.(٣) انظر: المغني ٧/ ٨٨، المبدع ٤/ ٢٥٠، معونة أولي النهى ٤/ ٣٨٨، كشاف القناع ٣/ ٣٦٥.(٤) ويكون ضمان اشتراك في انفراد، وإن قضاه أحدهما، لم يرجع إلا على المضمون عنه. انظر: الشرح الكبير ٥/ ٩٧، الفروع ٦/ ٣٩٦، الإقناع ٢/ ٣٤٤.(٥) انظر: المغني ٧/ ٩٦، التنقيح المشبع ١٤٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٦.(٦) انظر: معونة أولي النهى ٤/ ٤/ ٤٢٠، كشاف القناع ٣/ ٣٦٥.(٧) انظر: الكافي ٢/ ٢٢٩، الشرح الكبير ٥/ ٨٧، المبدع ٤/ ٢٥٦، غاية المنتهى ٢/ ١٠٦.(٨) انظر: المغني ٧/ ٧٥، الإقناع ٢/ ٣٤٩، مطالب أولي النهى ٣/ ٣٠٢.(٩) انظر: المستوعب ٢/ ٢٢٣، المغني ٧/ ٧٥، غاية المنتهى ٢/ ١٠٧.(١٠) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٨٧، المبدع ٤/ ٢٥٦، كشاف القناع ٣/ ٣٧١.(١١) نقله عنه في المغني ٧/ ٧٥، والمبدع ٤/ ٢٥٦.والمذهب: الأول، كما جزم به في الإقناع ٢/ ٣٤٩، وقرره في الغاية ٢/ ١٠٧، وشرح الإقناع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute