للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الحَوَالَةِ)

بفتحِ الحاءِ وكسرِها، مشتقةٌ منَ التحولِ؛ لأنها تحولُ الحقِّ من ذمةٍ إلى ذمةٍ أخرى (١). وهي ثابتةٌ بالإجماعِ (٢)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ" (٣). وفِي لفظٍ: "وَمَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ" (٤). وهيَ عقدُ إرفاقٍ منفردٍ بنفسِه، ليسَ محمولًا على غيرِه (٥). ولا خيارَ فيهَا (٦). وليسَتْ بيعًا (٧)، و (إلا) (٨) جازَت بلفظِه. وهي: "انتقالُ مالٍ من ذمةِ المحيلِ إلى ذمةِ المحالِ عليهِ" (٩)، بحيثُ لا رجوعَ للمحتالِ علَى المحيلِ بحالٍ، إذا اجتمعَت شروطُها. ويصحُّ بلفظِ الحوالة، أو بمعناهَا الخاصِّ؛ كأَتْبَعْتُكَ بِدَينِك على زيدٍ، ونحوِه (١٠).


(١) تقول: أَحلْتُ الشيءَ: نقلتُه، حوالةً، وإحالةً. وحوَّلتُه تحويلًا. انظر: التعريفات ١٢٦، مادة: (حول)، لسان العرب ١١/ ١٨٤، المصباخ المنير ١٣٦.
(٢) حكاه ابن حزم في مراتبه ٦٢، وابن قدامة في المغني ٧/ ٥٦.
(٣) هذا لفظ أحمد في المسند (٩٩٧٣) ١٦/ ٤٨. والحديث متفق عليه عند الشيخين بلفظ: "فَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ". البخاري في كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة (٢٢٨٧) ٢/ ٧٩٩، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة (١٥٦٤) ٣/ ١١٩٧.
(٤) هو بهذا اللفظ لم أجدْه. لكنه عند أحمد عن أبي هريرة بلفظ: "وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ". (٩٩٧٣) ١٦/ ٤٨، وأخرجه البيهقي (١١٧٢٢) ٦/ ١٤٥. صححها ابن حجر في التخليص ٢/ ١٠٦.
(٥) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٥٤، الإنصاف ٥/ ٢٢٢، معونة أولي النهى ٤/ ٤٢٣.
(٦) انظر: الكافي ٢/ ٢١٨، التوضيح ٢/ ٦٧٢، الإقناع ٢/ ٣٥٩.
(٧) بدليل جوازها في بيع الدين بالدين. انظر: المغني ٧/ ٥٦، الإنصاف ٥/ ٢٢٢.
(٨) زيادة يقتضيها السياق؛ لأن الحوالة لا تصح بلفظ البيع. وقد أورد الموفق هذه العبارة في سياق الاستدلال على أن الحوالة ليست بيعًا. وهي كذلك في كلام المصنف لكن سقط حرف الاستثناء.
(٩) انظر: المقنع ١٨٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥١، التوضيح ٢/ ٦٧٢.
(١٠) انظر: التنقيح المشبع ١٤٦، الإقناع ٢/ ٣٥٩، معونة أولي النهى ٤/ ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>