للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدينُ من غيرِ إمهالٍ (١).

فإنْ (تَعَذَّرَ (٢) إِحْضَارُ المَكْفُولِ) معَ حياتِه، ولم يحضرْه، إما لتوانِيه، أو لهربِه، أو لاختفائِه، أو لامتناعِه، أو لأحدٍ منعَه عنهُ، كذي سلطانٍ، ونحوِه، أو لغيرِ ذلكَ، (ضَمِنَ) أي: ألزمَ بِـ (ـجَمِيعِ مَا عَلَيهِ) منَ الدينِ (٣)؛ لعُمومِ قولِه : "الزَّعِيمُ غَارِمٌ" (٤).

تتمةٌ: السجانُ كالكفيل، فيغرمُ إن هربَ منه المحبوسُ، أو عجزَ عن إحضارِه (٥). قالَ العلامةُ ابنُ نصرِ الله: "الأَظهرُ: أنهُ كالوكيلِ بجُعلٍ في حفظِ الغريم، وكذَا رسُولُ الشرعِ ونحوُه" (٦). فإنْ هربَ غريمٌ منهُ فعليهِ إحضارُه، أو يغرمُ ما عليهِ. هذَا على القولِ الأولِ. وعلَى الثانِي إن كانَ بتفريطٍ لزمَه إحضارُه فقطْ. وإلَّا فلَا. (وَمَنْ كَفَلَهُ اثْنَانِ) فأكثرُ، (فَسَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا) أي: أحدُ الاثنان، أو أحدُ الأكثر، (لَمْ يَبْرَأِ الآخَرُ) - أي: الذي لمْ يسلمْهُ - منَ الكفالةِ (٧) (وَإِنْ سَلَّمَ) المضمونُ عنهُ للمضمونِ لهُ (نَفْسَهُ، بَرِئا) [أي:] (٨) الكفيلُ، واحدًا كانَ أو أكثرَ (٩).

تتمةٌ: لو كفلَ جزءًا شائعًا، كثلث، أو ربعِ مَن عليهِ الحقُّ، أو كفلَ عضوًا منهُ ظاهرًا؛ كرأسٍ، ويدٍ، أو باطنًا؛ كقلبٍ، وكبدٍ، صحتِ الكفالةُ، ويلزمُه إحضارُه (١٠)؛ لأنه لا يمكنُ إحضارُه إلا بإحضارِ الكلِّ.


(١) انظر: المستوعب ٢/ ٢٣٣، المغني ٧/ ١٠٠، المبدع ٤/ ٢٦٧، الإقناع ٢/ ٣٥٥.
(٢) في المطبوع: زيادة: "عَلَى الْكَفِيلِ".
(٣) أو عوضَ العين المكفولة. انظر: الكافي ٢/ ٢٣٥، الشرح الكبير ٥/ ١٠٥، المحرر ١/ ٣٤١، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٧، الوجيز ٢٠١. أما لو تعذر لموته فإنه لا يضمن كما تقدم. راجع ص ٧٦٢.
(٤) تقدم تخريجه. أول الباب.
(٥) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٩٦، الفروع ٦/ ٤٠٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٦، الإقناع ٢/ ٣٥٥.
(٦) نقله عنه في شرح المنتهى ٤/ ٤١٧، وشرح الإقناع ٣/ ٣٨٠، والمذهب: الأول، كما في الإقناع والمنتهى وقد تقدم.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٥/ ١٠٧، المحرر ١/ ٣٤١، غاية المنتهى ٢/ ١١٢، الروض المربع ٢/ ١٩٠.
(٨) زيادة يقتضيها السياق.
(٩) انظر: المغني ٧/ ١٠٣، المبدع ٤/ ٢٦٨، معونة أولي النهى ٤/ ٤١٨.
(١٠) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٧، الإنصاف ٥/ ٢١١، التوضيح ٢/ ٦٦٩، الإقناع ٢/ ٣٥٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>