(٢) في المطبوع: زيادة: "عَلَى الْكَفِيلِ".(٣) أو عوضَ العين المكفولة. انظر: الكافي ٢/ ٢٣٥، الشرح الكبير ٥/ ١٠٥، المحرر ١/ ٣٤١، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٧، الوجيز ٢٠١. أما لو تعذر لموته فإنه لا يضمن كما تقدم. راجع ص ٧٦٢.(٤) تقدم تخريجه. أول الباب.(٥) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٩٦، الفروع ٦/ ٤٠٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٦، الإقناع ٢/ ٣٥٥.(٦) نقله عنه في شرح المنتهى ٤/ ٤١٧، وشرح الإقناع ٣/ ٣٨٠، والمذهب: الأول، كما في الإقناع والمنتهى وقد تقدم.(٧) انظر: الشرح الكبير ٥/ ١٠٧، المحرر ١/ ٣٤١، غاية المنتهى ٢/ ١١٢، الروض المربع ٢/ ١٩٠.(٨) زيادة يقتضيها السياق.(٩) انظر: المغني ٧/ ١٠٣، المبدع ٤/ ٢٦٨، معونة أولي النهى ٤/ ٤١٨.(١٠) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٧، الإنصاف ٥/ ٢١١، التوضيح ٢/ ٦٦٩، الإقناع ٢/ ٣٥٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute