(٢) ينظر: الحاوي ١/ ٤٦٠، الإنصاف ٦/ ١٩٤، كشاف القناع ٤/ ١٦٢.(٣) ينظر: غاية المطلب ص ١٣٧، الإنصاف ٦/ ١٩٦، كشف المخدرات ١/ ٢٣١.(٤) نقله عنه في الفروع ٣/ ٣٦٠.(٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، رقم (١٢٦١)، ١/ ٤٤٥، ومسلم، كتاب الجنائز، رقم (٩٤٥)، ٢/ ٦٥٢.(٦) صحيح مسلم، الموضع السابق.(٧) ينظر: المبدع ٢/ ٢٦٤، الإقناع ١/ ٣٦٠، المنتهى ١/ ١١٥.(٨) ينظر: المستوعب ٣/ ٩٩، الإنصاف ٦/ ١٩٨، كشاف القناع ٤/ ١٦٦.(٩) ينظر: المستوعب ٣/ ١٤٧، الإقناع ١/ ٣٦٠، هداية الراغب ٢/ ٢٤٨.(١٠) ينظر: الفروع ٣/ ٣٦٩، الإنصاف ٦/ ٢٠١، هداية الراغب ٢/ ٢٤٨.(١١) لم أجد توثيقًا لهذه المسألة، وغاية ما في المصادر أنه يكره بغير البياض. ولعل الشارح ﵀ خرَّج الكراهة والتحريم على مسألة الكفن، وقد تقدمت ص ٤٥٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute