للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البعض، دون الكل (١). ولا يصلي على ما بأن من حي (٢).

وتباح الصلاة في المسجد إن أمن التلويث، وإلَّا، حَرُم (٣). قال الآجرِّي: "السُّنَّة أن يصلي عليها فيه" (٤).

فائدة: من صلى على جنازة له من الأجر قيراط، وهو معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها قيراط آخر، بشرط أن يكون معها من الصلاة إلى أن تدفن؛ لقوله : "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين" (٥)، وفي مسلم: "أصغرهما مثل أُحد" (٦)، أي: مثل جبل أحد.

[(فصل)]

(وحمله، ودفنه فرض كفاية. لكن يسقط الحمل، والدفن، والتكفين بالكافر) (٧) لأنه لا يختص أن يكون الفاعل لما ذكر مسلمًا (ويكره أخذ الأجرة على ذلك، وعلى الغسل) (٨).

ويوضع على النعش (٩)، ويسن ستر النعش بالبياض (١٠)، ويكره بمنقوش، ويحرم بحرير، وما فيه ذهب، أو فضة (١١).


(١) ينظر: الجامع الصغير ص ٦٧، الإنصاف ٦/ ١٩٢، معونة أولي النهى ٣/ ٧٢.
(٢) ينظر: الحاوي ١/ ٤٦٠، الإنصاف ٦/ ١٩٤، كشاف القناع ٤/ ١٦٢.
(٣) ينظر: غاية المطلب ص ١٣٧، الإنصاف ٦/ ١٩٦، كشف المخدرات ١/ ٢٣١.
(٤) نقله عنه في الفروع ٣/ ٣٦٠.
(٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة . صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، رقم (١٢٦١)، ١/ ٤٤٥، ومسلم، كتاب الجنائز، رقم (٩٤٥)، ٢/ ٦٥٢.
(٦) صحيح مسلم، الموضع السابق.
(٧) ينظر: المبدع ٢/ ٢٦٤، الإقناع ١/ ٣٦٠، المنتهى ١/ ١١٥.
(٨) ينظر: المستوعب ٣/ ٩٩، الإنصاف ٦/ ١٩٨، كشاف القناع ٤/ ١٦٦.
(٩) ينظر: المستوعب ٣/ ١٤٧، الإقناع ١/ ٣٦٠، هداية الراغب ٢/ ٢٤٨.
(١٠) ينظر: الفروع ٣/ ٣٦٩، الإنصاف ٦/ ٢٠١، هداية الراغب ٢/ ٢٤٨.
(١١) لم أجد توثيقًا لهذه المسألة، وغاية ما في المصادر أنه يكره بغير البياض. ولعل الشارح خرَّج الكراهة والتحريم على مسألة الكفن، وقد تقدمت ص ٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>