للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسن أن يحمله أربع (١)، ولا بأس بحمل الطفل على اليدين، وكذا حمل الميت على دابة؛ لبعد، ونحوه (٢). وكذا الدفن ليلًا (٣). ويسن الإسراع بها (٤).

(وسن) اتباع الجنازة. وفي "الرعاية": "فرض كفاية" (٥)، وهو حق للميت وأهله. ويكره للمرأة اتباعها (٦).

وسن (كون الماشي أمام الجنازة) لما ثبت من مشيه ، وأبي بكر، وعمر (٧)، ولأنهم شفعاء، والشفيع يتقدم المشفوع له. ولا يكره خلفها.

(و) سن كون (الراكب) ولو في سفينة (خلفها) أي: خلف الجنازة (٨)؛ لما روي عن المغيرة بن شعبة (٩). ويكره الركوب، وأن يكون أمامها راكبًا، إلَّا


(١) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (أربعة).
ينظر: الفروع ٣/ ٣٦٣، الإقناع ١/ ٣٦٠، غاية المنتهى ١/ ٢٧٥.
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١١٥، الإنصاف ٦/ ٢٠١، كشاف القناع ٤/ ١٦٩.
(٣) ينظر: الحاوي ١/ ٤٦٢، الإقناع ١/ ٣٦١، غاية المنتهى ١/ ٢٧٧.
(٤) ينظر: الحاوي ١/ ٤٦٢، الإنصاف ٦/ ٢٠١، شرح المنتهى ٢/ ١٢٩.
(٥) نقله في الفروع ٣/ ٣٦٥، ولم أقف عليه في الصغرى. والصحيح من المذهب أنه سُنَّة. ينظر: الإنصاف ٦/ ٢١٤، غاية المنتهى ١/ ٢٧٦.
(٦) ينظر: الكافي ٢/ ٦١، الإنصاف ٦/ ٢١٥، كشاف القناع ٤/ ١٧٣.
(٧) عن ابن عمر قال: "رأيت النبي وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة" رواه أبو داود، في كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، رقم (٣١٧٩)، ٣/ ٢٠٥، والترمذي، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، رقم (١٠٠٧)، ٣/ ٣٢٩، والنسائي، في كتاب الجنائز، باب مكان الماشي من الجنازة، رقم (١٩٤٤)، ٤/ ٥٦، وابن ماجة، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، رقم (١٤٨٢)، ١/ ٤٧٥، وأحمد ٢/ ٨، قال الترمذي: "وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح"، وقال النسائي: "هذا خطأ، والصواب مرسل"، وصححه موصولًا ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٢٥، والألباني في الإرواء رقم (٧٣٩).
(٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٤٤، الإنصاف ٦/ ٢٠٥، كشاف القناع ٤/ ١٧٤.
(٩) ولفظه: قال: قال رسول الله : "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها" رواه أبو داود، في كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، رقم (٣١٨٠)، ٣/ ٢٠٥، والترمذي، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، رقم (١٠٣١)، ٣/ ٣٤٩، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي، في كتاب الجنائز، باب مكان الراكب من الجنازة، رقم (١٩٤٢)، ٤/ ٥٥، وابن ماجة، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في شهود الجنائز، رقم (١٤٨١)، ١/ ٤٧٥، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>